مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٤ - (مسألة ٨) إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم
(مسألة ٧): إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه. فإن علم أنه دخل بأمه دخولا یمکن مع لحوق الولد به أو أقر هو بذلک و مع ذلک نفاه لا یسمع منه هذا النفی و لا ینتفی منه لا باللعان و لا بغیره {٣٢}، و أما لو لم یعلم ذلک و لم یقر به و قد نفاه- إما مجردا عن ذکر السبب بأن قال: هذا لیس ولدی، أو مع ذکر السبب بأن قال: لأنی لم أدخل بأمه أصلا- أو أنکر دخولا لا یمکن تکونه منه فحینئذ و إن لم ینتف عنه بمجرد نفیه لکن باللعان ینتفی عنه {٣٣}.
[ (مسألة ٨): إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم](مسألة ٨): إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد
الدائم {٣٤}، و أما ولد المتمتع بها فینتفی بنفیه من دون لعان {٣٥}، و إن
لم یجز له نفیه و لم یعلم بالانتفاء {٣٦}.
_____________________________
{٣٢} لأنه أکذب بفعله أو إقراره نفی الولد، فلا یسمع مثل هذا النفی مطلقا.
{٣٣}
أما عدم النفی عنه بمجرد النفی، فلعدم اعتبار نفیه إلّا إذا کان ذلک بوجه
شرعی، و هو اللعان الشرعی. و أما النفی باللعان فلتحقق المقتضی و فقد
المانع، فتشمله العمومات، و الإطلاقات بلا محذور فیه. هذا إذا تحقق الدخول،
و إلا فلا لعان مطلقا.
{٣٤} إجماعا، و نصا- کما تقدم- قال أبو عبد
اللّٰه علیه السّلام فی صحیح ابن أبی یعفور: «لا یلاعن الرجل المرأة التی
یتمتع منها» [١].
{٣٥} للإجماع، و إطلاق ما تقدم من النص، و مر فی أحکام المتعة ما یتعلق بالمقام.
{٣٦} لقاعدة الفراش، مضافا إلی الإجماع. فالأقسام ثلاثة:
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب اللعان الحدیث: ١.