مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ١١) لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده
(مسألة ١٠): إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة {٢٢}، لکن بالنسبة إلی الواطئ {٢٣} لا بالنسبة إلی الزوج المطلّق {٢٤}.
[ (مسألة ١١): لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده](مسألة ١١): لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج
بعده، و لا تنکح زوجا إلا بعد وضع الأخیر علی الأحوط فیهما {٢٥}.
_____________________________
{٢٢}
لأن الوطی محترم شرعا، فیشمله ما تقدم من الأداة الدالة بأن وجوب العدة
بالإدخال [١]، و ما تقدم من أن انقضاء عدة الحامل وضع حملها.
{٢٣} لفرض احترام الوطی عند الشارع و الولد ملحق بالواطئ کذلک، فیترتب علیه جمیع آثار الصحة، ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.
{٢٤}
لفرض عدم کون الحمل من الزوج المطلّق، فلا موضوع لانتسابه إلیه. و حینئذ
فإذا انقضت عدة المطلقة بالإقراء و الشهور لیس له أن یتزوجها؛ لأنها فی عدة
الواطئ- ما لم تضع- و إذا وضعت قبل تمام العدة بالأقراء و الشهور لا یجوز
للواطئ أن یزوجها لفرض أنها فی عدة الزوج.
نعم، لو انقضت الأقراء أو
الشهور و وضعت یجوز لکل منهما التزویج بها، لوجود المقتضی و فقد المانع
حینئذ. و سیأتی فی المسائل الآتیة ما یتعلق بالمقام.
{٢٥} لصدق الوضع فی
الجملة بالأول، و صدق الحمل بعد فی الجملة بالثانی، و عن الصادق علیه
السّلام فی خبر عبد الرحمن: «فی رجل طلّق امرأته و هی حبلی و کان ما فی
بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقی واحد قال علیه السّلام: تبین بالأول و لا
تحل للأزواج حتی تضع ما فی بطنها» [٢]، و عن جمع إطلاق انقضاء العدة
بالواحد، و عن آخرین إطلاق عدم الانقضاء إلا بالجمیع. و المتعین هو العمل
بالاحتیاط.
[١] تقدم فی صفحة: ٨٩.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب العدد الحدیث: ١.