مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٤ - (مسألة ١١) قد مر سابقا أنه لا عدة علی من لم یدخل بها
(مسألة ٩): إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخری علی التفصیل الذی تقدم {٢٧}.
[ (مسألة ١٠): الموجب للعدة أمور](مسألة ١٠): الموجب للعدة أمور {٢٨}: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ
بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطی بالشبهة
مجردا عن العقد أو معه، و انقضاء المدة أو هبتها فی المتعة {٢٩}.
و یشترط فی الجمیع کونها مدخولا بها عدا الأول {٣٠}.
(مسألة ١١): قد مر سابقا أنه لا عدة علی من لم یدخل بها {٣١}، فلیعلم
أنه إذا طلقها رجعیا بعد الدخول ثمَّ رجع ثمَّ طلّقها قبل الدخول لا یجری
علیه حکم الطلاق قبل الدخول {٣٢}،
_____________________________
و من احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة، فتعتد عدة المتمتع بها.
و لکنه مخدوش، لأن التعلیل بالذاتی أولی من العرضی الحادث الزائل، و تقدم نظیر المقام فی مسألة ٢٣ من القسم الأول من أقسام العدد.
{٢٧} لإطلاق دلیل عدة الطلاق و عدة الوطی بالشبهة، فعلیها عدتان، فینطبق علیها الحکم المتقدم فی مسألة ٦ قهرا.
{٢٨} و الجامع زوال منشأ حلیة الوطی، أو زعم الحلیة.
{٢٩} تقدم وجه الجمیع [١]، فلا داعی للإعادة و التکرار.
{٣٠} فلا یعتبر الدخول بها، لأن العدة فی المتوفی عنها زوجها نحو احترام للزوج، و تعبد من الشارع، کما تقدم.
{٣١} کما مر وجهه فی مسألة ١ من القسم الأول فی عدة الفراق، فلا وجه للإعادة و التکرار.
{٣٢} لأن الطلاق وقع علی المطلّقة الرجعیة المدخول بها، و المطلّقة
[١] راجع صفحة: ٧٤.