مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٢) لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة
بمعنی وجوبه علی ولیهما، فیجنبهما عن التزیین ما دامتا فی العدة و فیه تأمل و إن کان أحوط {٣٥}. [ (مسألة ١٠): لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها]
(مسألة ١٠): لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها حینئذ ففی کون مبدإ العدة من حین تحقق السبب و هو الفوت أو من حین بلوغ الخبر؟ قولان {٣٦}.
[ (مسألة ١١): لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره](مسألة ١١): لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره و المجنون و العاقل {٣٧}.
[ (مسألة ١٢): لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة](مسألة ١٢): لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة {٣٨}.
_____________________________
{٣٥} ظهر وجهه مما مر بعد إمکان المناقشة فی دعوی الانصراف.
{٣٦}
من إطلاق أدلة أن عدة الوفاة من حین بلوغ الخبر فیشملهما، فحینئذ یکون
ترتیب الأثر بالنسبة إلی الولی، فحالهما کحال البالغة العاقلة. و من أنه لا
أثر لعلمهما لفرض قصورهما عن ذلک، فیکون من حین تحقق السبب کما فی الطلاق.
و
یمکن ترجیح إطلاق أدلة أن عدة المتوفی عنها زوجها من حین البلوغ، إذ
یستفاد منها أن الشارع ألغی السببیة المطلقة فی هذه العدة بخلاف عدة
الطلاق.
{٣٧} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق بلا فرق بین أصل العدة و الحداد فیجبان علیها.
{٣٨}
لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «إن الأمة و الحرة کلتیهما إذا
مات عنهما زوجهما، سواء فی العدة إلا أن الحرة تحد و الأمة لا تحد» [١].
[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب العدد الحدیث: ٢.