مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٦) یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة
فإن کانت حائلا أعتدت أربعة أشهر و عشرا {١٨}، و إن کانت حاملا أعتدت بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل کغیر المطلّقة {١٩}، و إن کانت بائنا اقتصرت علی إتمام عدة الطلاق و لا عدة علیها بسبب الوفاة {٢٠}. [ (مسألة ٦): یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة]
(مسألة ٦): یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد {٢١} ما دامت فی العدة {٢٢}،
_____________________________
ذلک من الروایات، مع ما یستظهر من الأدلة أن المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة [١].
{١٨} لأن ذلک عدة المتوفی عنها زوجها فلا بد لها من استینافها، هذا کله علی فرض زیادة عدة الوفاة علی عدة الطلاق.
و
أما لو انعکس کما فی المسترابة- فی بعض الموارد کما تقدم- تعتد بأبعد
الأجلین، لاستصحاب بقاء العدة بعد الشک فی شمول إطلاق انقضاء عدة الوفاة
فقط لمثل المقام.
{١٩} إجماعا و نصوصا، کما تقدم [٢].
{٢٠} للإجماع؛ و
لانقطاع العصمة بینهما بالطلاق، فلا موضوع لعدة الوفاة لها بعد ذلک. و أما
مرسل علی بن إبراهیم «فی المطلقة البائنة إذا توفی عنها زوجها و هی فی
عدتها، قال: تعتد بأبعد الأجلین» [٣]، محمول أو مطروح.
{٢١} الحرة، و أما فی الأمة المتوفی عنها زوجها فلا حداد علیها، نصا کما تقدم، و إجماعا.
{٢١} فی الحرة، و أما فی الأمة المتوفی عنها زوجها فلا حداد علیها، نصا کما تقدم، و إجماعا.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ٦ و باب ٢٠ منها حدیث: ١١.
[٢] تقدم فی صفحة: ١٠٣.
[٣] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب العدد الحدیث: ٦.