مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الطلاق
٦ ص
(٣)
اشارة
٦ ص
(٤)
الفصل الأول فی شرائطه
٦ ص
(٥)
أما الأولی فهی أربعة
٦ ص
(٦)
الأول و الثانی البلوغ و العقل
٦ ص
(٧)
(مسألة 1) لا یصح طلاق الصبی- لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر
٧ ص
(٨)
(مسألة 2) لا یصح طلاق المجنون مطبقا و أدواریا حال جنونه
٨ ص
(٩)
(مسألة 3) کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه
٨ ص
(١٠)
الثالث القصد
١٠ ص
(١١)
(مسألة 4) لو أوقع صیغة الطلاق ثمَّ قال «إنی ما قصدت الطلاق بها» یقبل منه فیما بینه و بین اللّه تعالی
١٠ ص
(١٢)
الرابع الاختیار بمعنی عدم الإکراه و الإجبار
١١ ص
(١٣)
(مسألة 5) الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 6) لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر
١٣ ص
(١٥)
(مسألة 7) لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداها المعینة وقع مکرها علیه
١٤ ص
(١٦)
(مسألة 8) لو أکرهه علی طلاق کلتا زوجتیه فطلّق إحداهما
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 9) لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات
١٥ ص
(١٨)
(مسألة 10) لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک فی صحته
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 11) لو افتری شخص علی امرأة مزوّجة لیطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتری، ثمَّ بان الخلاف للزوج
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 12) لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به
١٦ ص
(٢١)
أما الثانیة فهی خمسة
١٦ ص
(٢٢)
الأول أن تکون زوجة
١٦ ص
(٢٣)
الثانی أن تکون دائمة
١٦ ص
(٢٤)
الثالث أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 13) لا یصح طلاق الحائض و النفساء
١٧ ص
(٢٦)
(مسألة 14) لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک
١٧ ص
(٢٧)
الرابع أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها
١٧ ص
(٢٨)
(مسألة 15) إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل
١٧ ص
(٢٩)
(مسألة 16) یشترط الطّهر من الحیض و النفاس فیما إذا کان الزوج حاضرا
١٨ ص
(٣٠)
(مسألة 17) إذا غاب الزوج
٢٠ ص
(٣١)
(مسألة 18) لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها
٢٠ ص
(٣٢)
(مسألة 19) الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطّهر و الحیض کالغائب
٢٣ ص
(٣٣)
(مسألة 20) یجوز الطلاق فی الطّهر الذی واقعها فیه
٢٣ ص
(٣٤)
(مسألة 21) لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک
٢٤ ص
(٣٥)
(مسألة 22) لو واقعها فی حال الحیض، لم یصح طلاقها فی الطّهر
٢٥ ص
(٣٦)
الخامس تعیین المطلقة بما یرفع الإبهام و الإجمال
٢٥ ص
(٣٧)
(مسألة 23) لو کانت له زوجة واحدة، فقال «زوجتی طالق» صحّ
٢٥ ص
(٣٨)
(مسألة 24) لو کان عنده زوجتان
٢٦ ص
(٣٩)
أما الثالثة فهی أربعة
٢٦ ص
(٤٠)
الأول إنشاء الطلاق بصیغة خاصة
٢٦ ص
(٤١)
(مسألة 25) یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة
٢٨ ص
(٤٢)
الثانی العربیة
٢٨ ص
(٤٣)
(مسألة 26) لو عجز عن العربیة یجزی إیقاع الطلاق بما یرادفها
٢٩ ص
(٤٤)
الثالث النطق بصیغة الطلاق
٢٩ ص
(٤٥)
(مسألة 27) إذا عجز عن النطق
٣٠ ص
(٤٦)
(مسألة 28) لو أوقع صیغة الطلاق ملحونة- مادة أو هیئة- یقع الطلاق
٣١ ص
(٤٧)
(مسألة 29) یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته
٣١ ص
(٤٨)
(مسألة 30) یجوز أن یوکلها علی أنه لو طال سفره أزید من ثلاثة أشهر مثلا
٣٢ ص
(٤٩)
الرابع التنجیز
٣٢ ص
(٥٠)
(مسألة 31) لا یبعد جواز تعلیق الطلاق بما یکون معلّقا علیه فی الواقع
٣٣ ص
(٥١)
(مسألة 32) لو کرر صیغة الطلاق ثلاثا
٣٣ ص
(٥٢)
(مسألة 33) لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک
٣٦ ص
(٥٣)
(مسألة 34) لو کان المطلّق من الخاصة فطلق زوجته بطریق العامة
٤٢ ص
(٥٤)
الرابع الإشهاد
٤٥ ص
(٥٥)
(مسألة 35) لو شهد أحدهما بالطلاق
٤٦ ص
(٥٦)
(مسألة 36) لو شهدا بإقراره بالطلاق
٤٦ ص
(٥٧)
(مسألة 37) لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن فی الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلی الرجل
٤٧ ص
(٥٨)
(مسألة 38) لا یعتبر علم المطلّق بشخص العادلین
٤٧ ص
(٥٩)
(مسألة 39) لا یعتبر علم الشاهدین بالمطلّق و لا المطلقة
٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 40) لو طلق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین
٤٨ ص
(٦١)
(مسألة 41) المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام
٤٨ ص
(٦٢)
(مسألة 42) إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق
٤٩ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی أقسام الطلاق
٥٠ ص
(٦٤)
فالأول هو الطلاق غیر الجامع للشرائط المتقدمة
٥٠ ص
(٦٥)
و الثانی ما جمع الشرائط فی مذهبنا
٥١ ص
(٦٦)
فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده
٥١ ص
(٦٧)
الأول الطلاق قبل الدخول
٥١ ص
(٦٨)
الثانی طلاق الصغیرة
٥١ ص
(٦٩)
الثالث طلاق الیائسة
٥١ ص
(٧٠)
الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة
٥١ ص
(٧١)
السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فی البین
٥١ ص
(٧٢)
(مسألة 1) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتین
٥١ ص
(٧٣)
(مسألة 2) کل امرأة حرة و إن کانت تحت عبد إذا استکملت الطلاق ثلاثا
٥٢ ص
(٧٤)
(مسألة 3) العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق
٥٤ ص
(٧٥)
(مسألة 4) المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٥٥ ص
(٧٦)
(مسألة 5) إنما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجا آخر
٥٩ ص
(٧٧)
(مسألة 6) قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم علی المطلّق حتی تنکح زوجا غیره
٦١ ص
(٧٨)
(مسألة 7) لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط
٦٣ ص
(٧٩)
(مسألة 8) لو لم یقدر علی الدخول لعنن أو نحوه لا یقع به التحلیل
٦٤ ص
(٨٠)
(مسألة 9) لو کانت المطلّقة مسلمة و المحلل غیر مسلم لا یقع به التحلیل
٦٤ ص
(٨١)
(مسألة 10) إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة
٦٥ ص
(٨٢)
(مسألة 11) لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت
٦٥ ص
(٨٣)
(مسألة 12) لا فرق فی الوطی المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل
٦٦ ص
(٨٤)
(مسألة 13) لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق
٦٦ ص
(٨٥)
(مسألة 14) لو ارتد المحلّل
٦٧ ص
(٨٦)
الفصل الثالث فی أحکام الطلاق
٦٨ ص
(٨٧)
(مسألة 1) تقدم کراهة أصل الطلاق
٦٨ ص
(٨٨)
(مسألة 2) لو ادّعی الرجل الطلاق فی حال الصحة ثلاثا، قبلت منه
٧٠ ص
(٨٩)
(مسألة 3) هل یثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المریض
٧٠ ص
(٩٠)
(مسألة 4) لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق
٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 5) إذا ادّعی الزوج أنه طلقها و أنکرت الزوجة الطلاق
٧١ ص
(٩٢)
(مسألة 6) لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع فی حال المرض
٧١ ص
(٩٣)
(مسألة 7) لا یلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة کالغرق و الحبس و الاسارة- و نحو ذلک
٧١ ص
(٩٤)
(مسألة 8) لا یلحق بالطلاق فی حال المرض فسخ النکاح
٧١ ص
(٩٥)
(مسألة 9) لو قتل فی أثناء المرض الذی طلّق فیه، ففی ثبوت الإرث علی ما تقدم إشکال
٧١ ص
(٩٦)
(مسألة 10) لا فرق فی ما مر من الأحکام بین الزوج الکبیر و الصغیر
٧٢ ص
(٩٧)
(مسألة 11) لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب علیها مهر المثل مع جهله بالحال
٧٢ ص
(٩٨)
(مسألة 12) لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنکر الزوج ذلک
٧٢ ص
(٩٩)
(مسألة 13) لو کان له زوجتان فطلّق إحداهما المعینة
٧٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 14) لو طلّق زوجته ثمَّ شک أنه من الطلاق الرجعی أو البائن لا یجوز له الرجوع إلا بعقد جدید
٧٣ ص
(١٠١)
(مسألة 15) إذا کان الطلاق موجبا للضرر نفسا علی الزوجة ففی جوازه حینئذ إشکال
٧٣ ص
(١٠٢)
فصل فی أقسام العدد
٧٤ ص
(١٠٣)
القسم الأول فی عدة الفراق طلاقا کان أو غیره
٧٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) لا عدة علی من لم یدخل بها
٧٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) یتحقق الیأس ببلوغ ستین فی القرشیة و خمسین فی غیرها
٧٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین
٧٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) لو ادّعت المرأة أنها یائسة و لا تری الدم
٨٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها
٨٠ ص
(١١٠)
(مسألة 7) إنما تنقضی العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدة
٨١ ص
(١١١)
(مسألة 8) لو کان أول الوطی شبهة و آخره زنا، فهل یکون لهذا الوطی عدة أو لا؟
٨٢ ص
(١١٢)
(مسألة 9) لو زنی بامرأة ثمَّ أراد تزویجها یستحب له الصبر
٨٢ ص
(١١٣)
(مسألة 10) إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده
٨٣ ص
(١١٤)
(مسألة 11) لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده
٨٣ ص
(١١٥)
(مسألة 12) لو وطئت شبهة فحملت
٨٤ ص
(١١٦)
(مسألة 13) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت
٨٦ ص
(١١٧)
(مسألة 14) لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل
٨٦ ص
(١١٨)
(مسألة 15) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها
٨٧ ص
(١١٩)
(مسألة 16) لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها
٨٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 17) لو کانت المعتدّة أمة
٩١ ص
(١٢١)
(مسألة 18) المراد بالقرء و القرءین الأطهار و الطهران
٩٢ ص
(١٢٢)
(مسألة 19) بناء علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأول
٩٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 20) عدة المتعة فی الحامل وضع حملها
٩٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 21) إذا کانت المتمتع بها غیر مستقیمة الحیض أو مسترابة
٩٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 22) لو عقد علی الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبین فساد العقد فعدتها عدة الطلاق
٩٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 23) إذا لم یعلم أن العقد کان دائما أو متعة یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمهما
٩٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 24) الحاجة إلی العدة إنما هی فیما لو أراد الغیر تزویجها
٩٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 25) المدار فی الشهور علی الهلالیة منها
٩٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 26) لو اختلفا فی انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بیمینها
١٠٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 27) دم النفاس کدم الحیض فی باب العدة
١٠٠ ص
(١٣١)
(مسألة 28) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتی تحسب من ذلک الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إلیها
١٠٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 29) لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا
١٠١ ص
(١٣٣)
القسم الثانی من العدد عدة الوفاة
١٠٢ ص
(١٣٤)
مسائل فی عدة الوفاة
١٠٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) عدة الحرة المتوفی عنها زوجها
١٠٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف
١٠٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) المراد بالأشهر هی الهلالیة
١٠٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) لو کانت المرأة فی حال لا تعرف الهلال لحبس أو غیره حتی بالإخبار من الغیر أعتدت بالأیام
١٠٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة
١٠٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 6) یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة
١٠٨ ص
(١٤١)
(مسألة 7) لو ادعت الضرورة للتکحیل
١١٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) الحداد لیس شرطا فی صحة العدة
١١١ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمیة
١١٢ ص
(١٤٤)
(مسألة 10) لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها
١١٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 11) لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره
١١٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 12) لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة
١١٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 13) یجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدتها فی حوائجها
١١٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 14) لا حداد علی المطلّقة
١١٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 15) لا إشکال فی أن مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه
١١٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 16) إذا مات الواطئ بالشبهة لا یجری علیه حکم الزوج
١٢٢ ص
(١٥١)
(مسألة 17) لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیة
١٢٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 18) لو کان له زوجات متعددة و طلّق إحداهن
١٢٣ ص
(١٥٣)
فصل فی أحکام المفقود عنها زوجها
١٢٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 1) إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة
١٢٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 2) لیست للفحص و الطلب کیفیة خاصة
١٢٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 3) لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة
١٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة
١٢٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
١٢٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف
١٣٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) إذا علم أنه قد کان فی بلد معین فی زمان ثمَّ انقطع أثره، یتفحص عنه أولا فی ذلک البلد
١٣٠ ص
(١٦١)
(مسألة 8) قد عرفت أن الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم
١٣٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) إذا علم أن الفحص لا ینفع و لا یترتب علیه أثر
١٣٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 10) لا فرق فیما مر من الحکم بین کون الزوج حرا أو عبدا
١٣٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 11) یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق
١٣٤ ص
(١٦٥)
(مسألة 12) إذا لم یکن للمرأة ما تنفق علی نفسها فی الأجل المضروب وجب الإنفاق علیها من بیت المال
١٣٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 13) إذا کان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلی الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه
١٣٥ ص
(١٦٧)
(مسألة 14) یختص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة
١٣٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 15) إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود
١٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 16) لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات علی الوجه الصحیح
١٣٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 17) لا یسقط الفحص عن حال المفقود
١٣٦ ص
(١٧١)
(مسألة 18) لو انقضت المدة و لم یتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة
١٣٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 19) لا فرق فی المفقود بین ما إذا کان فی السفر أو الحضر
١٣٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 20) لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام
١٣٧ ص
(١٧٤)
(مسألة 21) الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
١٣٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 22) لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبیل له علیها
١٣٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 23) لیس للولی أن یطلقها ثلاثا
١٤٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 24) إذا تبین موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب علیها عدة الوفاة
١٤٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 25) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٤١ ص
(١٧٩)
(مسألة 26) إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها و بین اللّه أن تتزوج بعد العدة
١٤٢ ص
(١٨٠)
(مسألة 27) لو طلّقت المفقود عنها زوجها
١٤٢ ص
(١٨١)
(مسألة 28) الظاهر أن المدة المذکورة لها موضوعیة خاصة
١٤٣ ص
(١٨٢)
القسم الثالث عدة الوطی بالشبهة
١٤٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 1) لا عدة علی المزنی بها
١٤٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 2) عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق
١٤٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 3) إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل
١٤٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 4) إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوج بها
١٤٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 5) لا فرق فی حکم وطئ الشبهة من حیث العدة و غیرها بین أن یکون مجردا أو یکون بعد العقد
١٥٠ ص
(١٨٨)
(مسألة 6) إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
١٥٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 7) تکفی عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة
١٥٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 8) لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین فساده
١٥٣ ص
(١٩١)
(مسألة 9) إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخری
١٥٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) الموجب للعدة أمور
١٥٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) قد مر سابقا أنه لا عدة علی من لم یدخل بها
١٥٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) یکفی فی الأمة الاستبراء من الوطی بالشبهة بحیضة
١٥٦ ص
(١٩٥)
فصل فی الرجعة و أحکامها
١٥٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) الرجعة، إما بالقول
١٥٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 2) لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا
١٥٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 3) لو أنکر أصل الطلاق، و هی فی العدة کان ذلک رجوعا
١٦١ ص
(١٩٩)
(مسألة 4) المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة ما دامت فی العدة
١٦١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 5) نفقة الرجعیة أو البائنة الحامل کنفقة الزوجة
١٦٥ ص
(٢٠١)
(مسألة 6) قد عرفت أنه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقا
١٦٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 7) لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها
١٦٦ ص
(٢٠٣)
(مسألة 8) لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟
١٦٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 9) لو أمکن إقامة الحد علیها فی منزلها
١٦٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 10) لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج
١٦٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 11) لو احتاجت إلی الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف اللیل
١٧٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 12) لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة
١٧١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 13) إذا اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدة
١٧٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 14) لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق
١٧٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 15) الظاهر أن جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط
١٧٤ ص
(٢١١)
(مسألة 16) الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق
١٧٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 17) لا یصح العقد علی المطلّقة الرجعیة مطلقا
١٧٥ ص
(٢١٣)
کتاب الخلع و المبارأة
١٧٧ ص
(٢١٤)
اشارة
١٧٧ ص
(٢١٥)
مسائل فی الخلع و المبارأة
١٧٨ ص
(٢١٦)
(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدیة
١٧٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بکل من لفظی الخلع و الطلاق
١٨٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 3) الخلع و إن کان قسما من الطلاق
١٨٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 4) یعتبر فی المختلعة الشرائط العامة
١٨٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 5) یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق
١٨٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 6) یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما
١٨٥ ص
(٢٢٢)
(مسألة 7) یصح التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلق به من شرط العوض و تعیینه
١٨٦ ص
(٢٢٣)
فصل فی إنشاء صیغة الخلع
١٨٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 8) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین
١٨٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 9) یعتبر فی الوکیل الشرائط العامة
١٨٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 10) یعتبر فی إنشائها للبذل تحقق قصدها به
١٨٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 11) یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة
١٨٩ ص
(٢٢٨)
(مسألة 12) یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
١٨٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 13) یصح بذل الفداء منها و من وکیلها
١٩١ ص
(٢٣٠)
(مسألة 14) إذا قال أبوها طلقها و أنت برئ من صداقها
١٩٢ ص
(٢٣١)
(مسألة 15) لو جعلت الفداء مال الغیر
١٩٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 16) یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة کارهة للزوج
١٩٤ ص
(٢٣٣)
(مسألة 17) الظاهر أنه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة
١٩٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 18) لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصح الخلع
١٩٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 19) طلاق الخلع بائن
١٩٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 20) الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه
١٩٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 21) لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع
١٩٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 22) لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فی الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه
٢٠٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح
٢٠٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح
٢٠٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 24) لو اتفقا فی الکمیة
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
(مسألة 25) إذا اتفقا فی الطلاق و اختلفا فی الاختلاع
٢٠١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 26) لو اختلفا فی الرجوع
٢٠١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 27) یکفی فی الکراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلک
٢٠١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 28) المبارأة قسم من الطلاق
٢٠١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 29) المبارأة و إن کانت کالخلع لکنها تفارقه بأمور ثلاثة
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 30) طلاق المبارأة بائن کالخلع
٢٠٥ ص
(٢٤٨)
(مسألة 31) هل تجری المبارأة فی الفسخ
٢٠٦ ص
(٢٤٩)
(مسألة 32) تعتد المبارئة و المختلعة حیث شاءت
٢٠٦ ص
(٢٥٠)
کتاب الظهار
٢١١ ص
(٢٥١)
اشارة
٢١١ ص
(٢٥٢)
(مسألة 1) صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطبا للزوجة (أنت علیّ کظهر أمی)
٢١١ ص
(٢٥٣)
(مسألة 2) لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة
٢١٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 3) لا یتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعیات من المحارم
٢١٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 4) لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم یقع الظهار
٢١٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 5) الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل
٢١٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر
٢١٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) یعتبر فی إنشاء الظهار التنجیز
٢١٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) لو جعل الظهار یمینا لم یقع
٢١٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) لا یصح التوقیت فی الظهار زمانا أو مکانا
٢١٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجة فی المظاهرة
٢١٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) یصح الظهار من الکافر و الخصی و المجبوب و کذا من العبد
٢٢٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) لا یحتاج الظهار إلی اتباعه بالطلاق
٢٢١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) الظهار حرام
٢٢١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) إذا طلّقها رجعیا ثمَّ راجعها لم یحلّ له وطؤها
٢٢٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 16) کفارة الظهار کما مر فی کتاب الکفارات أحد أمور ثلاثة
٢٢٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 17) لو عجز عن الکفارة و لم یقدر علیها
٢٢٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 18) لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الکفارة
٢٢٨ ص
(٢٧٠)
(مسألة 19) تقدم أن الظهار علی قسمین
٢٢٩ ص
(٢٧١)
(مسألة 20) یجب علی الزوج الإنفاق علی المظاهرة
٢٢٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 21) إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض
٢٢٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 22) الظاهر اعتبار العربیة فی الظهار
٢٣٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 23) لو اختلف الزوجان فی تحقق الظهار و عدمه
٢٣١ ص
(٢٧٥)
کتاب الإیلاء
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
اشارة
٢٣٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم اللّه تعالی
٢٣٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) إذا تمَّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام
٢٣٦ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) المشهور أن الأربعة التی ینظر فیها
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن
٢٣٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) متی وطأها الزوج لزمته الکفارة
٢٤٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) لو أسقطت حقها لا یسقط أصل المطالبة
٢٤٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) لو کان عذر فی البین من الوطی بعد انقضاء مدة التربص
٢٤٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) کفارة الإیلاء مثل کفارة الیمین اجتمع فیها التخییر و الترتیب
٢٤١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) لو آلی مدة معینة تزید عن أربعة أشهر فعلیه الکفارة
٢٤٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو ادعی الوطء و أنکرت یقبل قوله مع یمینه
٢٤٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی انقضاء المدة یقدّم قول من یدعی بقاءها
٢٤٣ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة کان الطلاق رجعیا ما لم یقتض البینونة
٢٤٣ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین
٢٤٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 14) لو وطأ المؤلی فی حال عدم التکلیف
٢٤٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 15) یصح الجمع بین الظهار و الإیلاء
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
کتاب اللعان
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
اشارة
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 1) إنما یشرع اللعان فی مقامین
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 2) لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 3) یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدعی المشاهدة
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 4) یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان فی قذف الأجنبیة
٢٥٠ ص
(٢٩٨)
(مسألة 5) یعتبر فی الزوج الملاعن البلوغ، و العقل و الاختیار
٢٥٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 6) لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 7) إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه
٢٥٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 8) إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم
٢٥٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 9) لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 10) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
(مسألة 11) لو أقر بالولد لم یسمع إنکاره
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 12) لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعی أو من نصبه لذلک
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
(مسألة 13) یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 14) یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
(مسألة 15) یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة
٢٥٨ ص
(٣٠٩)
(مسألة 16) یجب أن یکونا قائمین عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٢٥٩ ص
(٣١٠)
(مسألة 17) یجب أن یعیّنها بما یرفع الاشتباه إن کان له زوجات متعددة
٢٦٠ ص
(٣١١)
(مسألة 18) یستحب فی اللعان أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة
٢٦١ ص
(٣١٢)
(مسألة 19) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتب علیه أحکام أربعة
٢٦٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 20) إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد
٢٦٤ ص
(٣١٤)
(مسألة 21) لو أخل أحدهما بشیء من شرائط اللعان المعتبرة لم یصح
٢٦٥ ص
(٣١٥)
(مسألة 22) تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق
٢٦٥ ص
(٣١٦)
(مسألة 23) لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج
٢٦٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 24) إذا شهد أربعة بالزنا و الزوج أحدهم ترجم المرأة
٢٦٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 25) یحرم رمی الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا
٢٦٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 26) لو تمَّ اللعان و فرّق بینهما یجب علی الزوج دفع المهر
٢٦٧ ص
(٣٢٠)
کتاب العتق
٢٦٩ ص
(٣٢١)
اشارة
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
تعریف العتق
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
(مسألة 1) یختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غیرهم
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 2) کل من أقر علی نفسه بالرقیّة حکم بها علیه إلّا إذا علم حریته
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 3) إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسرایة أو بالعوارض
٢٧١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 4) یکفی فی العتق المباشر کل لفظ ظاهر فیه عرفا بلا فرق فیه بین الأقسام الثلاثة
٢٧١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 5) لو عجز عن النطق تکفی الإشارة المفهمة للعتق
٢٧٢ ص
(٣٢٨)
(مسألة 6) یعتبر العربیة فی العتق علی الأحوط مع القدرة علیها
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 7) یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
(مسألة 8) لو أعتق معینا ثمَّ عدل عنه إلی غیره صح عتق المعدول عنه
٢٧٣ ص
(٣٣١)
(مسألة 9) لو أعتق معینا ثمَّ اشتبه و لم یتذکر أقرع
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
فصل فی ما یعتبر فی المعتق
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 1) قصد القربة فی المقام کقصدها فی سائر الموارد بلا فرق بینها
٢٧٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 2) لا یصح عتق الصبی و إن بلغ عشرا
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 3) المشهور بطلان عتق الکافر
٢٧٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 4) یعتبر فی المعتق أن یکون مسلما علی الأحوط
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 5) تقدم اعتبار الملکیة فی المعتق
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 6) لا یصح جعل العتق و الطلاق یمینا
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 7) تصح و تلزم الشروط السائغة فی العتق
٢٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 8) یستحب عتق المؤمن مطلقا
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 9) یکره عتق من لا یقدر علی الاکتساب
٢٨٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 10) لو نذر عتق أول مملوک ملکه
٢٨٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 11) لو کان له ممالیک فأعتق بعضهم
٢٨١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 12) إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر
٢٨٢ ص
(٣٤٥)
(مسألة 13) لو أوصی بعتق کل مملوک قدیم أعتق من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 14) من أعتق و عنده مال من المولی یکون المال للمولی
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 15) من أعتق شقصا ممن ملکه سری العتق فیه کله
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 16) إذا ملک شخص أحد الأبوین و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق فی الحال
٢٨٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 17) تزول الرقیّة بأمور تسمی ذلک بالعوارض کالعمی و الجذام
٢٨٧ ص
(٣٥٠)
فصل فی التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد
٢٨٨ ص
(٣٥١)
(مسألة 1) التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد من موجبات العتق
٢٨٨ ص
(٣٥٢)
(مسألة 2) التدبیر هو عتق المملوک معلقا له علی وفاة المولی
٢٨٨ ص
(٣٥٣)
(مسألة 3) یصح التدبیر مطلقا
٢٨٩ ص
(٣٥٤)
(مسألة 4) المدبر رق لا یعتق إلّا بعد وفاة مولاه
٢٨٩ ص
(٣٥٥)
(مسألة 5) یعتبر فی المدبر (بالکسر) أن یکون بالغا عاقلا قاصدا مختارا
٢٨٩ ص
(٣٥٦)
(مسألة 6) التدبیر و إن لم یکن وصیة مفهوما لکنها مثلها
٢٨٩ ص
(٣٥٧)
(مسألة 7) لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر
٢٩٠ ص
(٣٥٨)
(مسألة 8) المدبر ینعتق من الثلث
٢٩١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 9) إذا أبق المدبر بطل تدبیره
٢٩٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 10) یصح تدبیر الحمل
٢٩٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 11) المکاتبة بین المولی و العبد معاملة مستقلة
٢٩٢ ص
(٣٦٢)
(مسألة 12) لا تصح الکتابة بدون ذکر الأجل
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 13) یعتبر فی تحققها الإیجاب و القبول
٢٩٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 14) الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
(مسألة 15) حد العجز ما کان یعلم ذلک من حاله عرفا عن فک نفسه
٢٩٤ ص
(٣٦٦)
(مسألة 16) المکاتبة عقد لازم من الطرفین، مطلقة کانت أو مشروطة
٢٩٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 17) لو اتفقا علی التقایل ما لم یؤد مال المکاتبة صحّ
٢٩٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 18) إذا ماطل من أداء مال الکتابة و کان قادرا علیه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول
٢٩٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 19) لا تبطل الکتابة بموت المولی
٢٩٥ ص
(٣٧٠)
(مسألة 20) یعتبر فی المملوک الکمال بالبلوغ و العقل
٢٩٥ ص
(٣٧١)
(مسألة 21) یعتبر فی العوض أن یکون مما یصحّ تملکه للمولی
٢٩٥ ص
(٣٧٢)
(مسألة 22) تجوز المکاتبة علی صنعة
٢٩٥ ص
(٣٧٣)
(مسألة 23) إذا دفع المکاتب ما علیه قبل الأجل، لمولاه الخیار فی القبول و الرد
٢٩٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 24) لو مات المکاتب و کان مشروطا بطلت المکاتبة
٢٩٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 25) لو کاتب عبده و مات قام الورثة مقامه فی العتق و الإبراء
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
(مسألة 26) لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه
٢٩٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 27) کل ما یشترط المولی علی المکاتب فی عقد الکتابة یکون لازما
٢٩٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 28) لو أعتق المکاتب بعضه کان کسبه بینه و بین مولاه بالشرکة
٢٩٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 29) لو کان له مکاتبان فأدی أحدهما مال الکتابة و اشتبه استخرج بالقرعة
٢٩٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 30) لو اختلف السید و المکاتب فی قدر مال الکتابة یقدم قول منکر الزیادة
٢٩٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 31) إذا دفع مال الکتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معیبا أو أنه مال الغیر، یعتق
٢٩٩ ص
(٣٨٢)
(مسألة 32) لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال المکاتبة
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
(مسألة 33) یجوز کتابة المملوک الکافر
٣٠٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 34) لو کاتب عبده وجب علیه أن یعینه من زکاته إن کان فقیرا
٣٠٠ ص
(٣٨٥)
(مسألة 35) یجوز أن یکاتب بعض عبده لو کان الباقی حرا
٣٠١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 36) یجوز بیع مال الکتابة
٣٠١ ص
(٣٨٧)
(مسألة 37) لا تصح الوصیة التملیکیة برقبة المکاتب
٣٠٢ ص
(٣٨٨)
(مسألة 38) الاستیلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فی ملکه
٣٠٢ ص
(٣٨٩)
(مسألة 39) أم الولد مملوکة لا تتحرر بموت سیدها
٣٠٣ ص
(٣٩٠)
(مسألة 40) إذا مات مولاها و ولدها حی جعلت فی نصیب ولدها
٣٠٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 41) یستثنی من عدم جواز بیع أم الولد موارد
٣٠٤ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٣٣) لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک
.....
_____________________________
المورد مستندا إلی حدیث من طرقهم عن النبی صلّی اللّه علیه و آله، أو فتوی فقیههم، أو حکم حاکمهم، لشمول إطلاق الأدلة للجمیع.
نعم، إن کان ذلک من جور الجائر أو صار عادة لهم من غیر انتساب إلی التزام دینی، فلا یشمله الدلیل.
السابعة: لو شک فی مورد أنه فیما التزموا به علی أنفسهم أو لا؟ فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر علی الإلزام بعد عدم صحة التمسک بالإطلاقات و العمومات لأجل الشبهة الموضوعیة، فلا مجری للقاعدة أصلا.
الثامنة: هل یختص مورد جریان القاعدة بما إذا انطبق علیه عنوان التقیة أو یعمها و غیرها؟ الظاهر هو الثانی، للإطلاقات و العمومات الواردة فی مقام البیان، و لو کان شیء معتبرا لظهور و بان.
التاسعة: لا یشترط فی مورد جریانها عدم المندوحة، فتجری و لو مع وجودها، لما تقدم من الإطلاق و العموم الواردین مورد التسهیل و الامتنان، و أن سیاق تلک الروایات المتقدمة سیاق التألیف و التآلف المنافیین لاعتبارها.
العاشرة: لا ملازمة بین الزامنا لهم بما ألزموا علی أنفسهم فی مقابل إلزامهم بما ألزمنا علی أنفسنا، بحیث لو لم یکن مورد للثانی لا یکون موردا للأول، لما مر من إطلاق الدلیل من غیر ما یصلح للتقیید و التعلیل.
نعم، قد یکون کذلک فی بعض الموارد، و ذلک من باب التقریب للحکم لا من باب الارتباط.
الحادیة عشرة: مورد جریان هذه القاعدة فیما إذا کان المورد معلوم البطلان عندنا و مفروغ الصحة عندهم، و أما لو شک فی البطلان عندنا فهل تجری القاعدة حینئذ؟ الظاهر ترتب آثار الصحة فی مثل المورد، إما لقاعدة الإلزام إن کان فی الواقع باطلا عندنا مع فرض الصحة عندهم، أو لقاعدة الصحة لو بقی الموضوع علی الشک و لم یتبین البطلان، فحینئذ لا مورد لجریان قاعدة الإلزام، و قد تقدم أیضا عدم جریانها لو لم تحرز الصحة عندهم.