مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٢٣) لو کانت له زوجة واحدة، فقال «زوجتی طالق» صحّ
له المواقعة بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر ثمَّ بدا له أن یطلقها، صحّ طلاقها فی الحال و لم یحتج إلی تجدید الاعتزال {٦٢}. [ (مسألة ٢٢): لو واقعها فی حال الحیض، لم یصح طلاقها فی الطّهر]
(مسألة ٢٢): لو واقعها فی حال الحیض، لم یصح طلاقها فی الطّهر الذی بعد تلک الحیضة، بل لا بد من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر، لأن ما هو شرط فی الحقیقة هو کونها مستبرئة بحیضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة {٦٣}.
[الخامس: تعیین المطلقة بما یرفع الإبهام و الإجمال]الخامس: تعیین المطلقة بما یرفع الإبهام و الإجمال {٦٤}، بأن یقول «فلانة طالق»، أو یشیر إلیها کذلک.
[ (مسألة ٢٣): لو کانت له زوجة واحدة، فقال: «زوجتی طالق» صحّ](مسألة ٢٣): لو کانت له زوجة واحدة، فقال: «زوجتی طالق» صحّ {٦٥}، بخلاف
ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال: «زوجتی طالق»، فإنه لا یصح {٦٦}
_____________________________
{٦٢} کل ذلک للأصل و الإجماع، و ما تقدم من الإطلاق.
{٦٣}
لأن هذا هو المتیقن من الإجماع، و المنساق من مجموع الأخبار- التی تقدم
بعضها- و مقتضی أصالة بقاء الزوجیة إلی أن یتحقق العلم بالفراق.
{٦٤}
لاستصحاب بقاء الزوجیة إلی أن یعلم بالمطلقة بعینها، مضافا إلی الإجماع و
النص، مثل مکاتبة العسکری قال: «کتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکر علیه
السّلام: إنی تزوجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أسامیهن، ثمَّ إنی أردت طلاق
إحداهن و أتزوج امرأة أخری، فکتب إلیّ انظر إلی علامة إن کانت بواحدة منهن،
فتقول: اشهدوا أن فلانة التی بها علامة کذا و کذا هی طالق، ثمَّ تزوج
الأخری إذا انقضت العدة» [١]، و قریب منه غیره.
{٦٥} لأن تعیّنها الخارجی یغنی عن تعیینها.
{٦٦} لفرض تحقق الإهمال و الإجمال، و هو یوجب بطلان أصل الإنشاء،
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد الحدیث: ٣ کتاب (النکاح).