مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الطلاق
٦ ص
(٣)
اشارة
٦ ص
(٤)
الفصل الأول فی شرائطه
٦ ص
(٥)
أما الأولی فهی أربعة
٦ ص
(٦)
الأول و الثانی البلوغ و العقل
٦ ص
(٧)
(مسألة 1) لا یصح طلاق الصبی- لا بالمباشرة و لا بتوکیل الغیر
٧ ص
(٨)
(مسألة 2) لا یصح طلاق المجنون مطبقا و أدواریا حال جنونه
٨ ص
(٩)
(مسألة 3) کما لا یصح طلاق الصبی بالمباشرة و التوکیل، کذلک لا یصح طلاق ولیّه عنه
٨ ص
(١٠)
الثالث القصد
١٠ ص
(١١)
(مسألة 4) لو أوقع صیغة الطلاق ثمَّ قال «إنی ما قصدت الطلاق بها» یقبل منه فیما بینه و بین اللّه تعالی
١٠ ص
(١٢)
الرابع الاختیار بمعنی عدم الإکراه و الإجبار
١١ ص
(١٣)
(مسألة 5) الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده
١٢ ص
(١٤)
(مسألة 6) لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر
١٣ ص
(١٥)
(مسألة 7) لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداها المعینة وقع مکرها علیه
١٤ ص
(١٦)
(مسألة 8) لو أکرهه علی طلاق کلتا زوجتیه فطلّق إحداهما
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 9) لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات
١٥ ص
(١٨)
(مسألة 10) لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمَّ تعقّبه الرضا، لم یفد ذلک فی صحته
١٥ ص
(١٩)
(مسألة 11) لو افتری شخص علی امرأة مزوّجة لیطلّقها زوجها فطلّقها و تزوّجها المفتری، ثمَّ بان الخلاف للزوج
١٥ ص
(٢٠)
(مسألة 12) لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به
١٦ ص
(٢١)
أما الثانیة فهی خمسة
١٦ ص
(٢٢)
الأول أن تکون زوجة
١٦ ص
(٢٣)
الثانی أن تکون دائمة
١٦ ص
(٢٤)
الثالث أن تکون طاهرة من الحیض و النفاس
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 13) لا یصح طلاق الحائض و النفساء
١٧ ص
(٢٦)
(مسألة 14) لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک
١٧ ص
(٢٧)
الرابع أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها
١٧ ص
(٢٨)
(مسألة 15) إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل
١٧ ص
(٢٩)
(مسألة 16) یشترط الطّهر من الحیض و النفاس فیما إذا کان الزوج حاضرا
١٨ ص
(٣٠)
(مسألة 17) إذا غاب الزوج
٢٠ ص
(٣١)
(مسألة 18) لو غاب الزوج و خرج فی حال الطّهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أی زمان لم یعلم بکونها حائضا و صحّ طلاقها
٢٠ ص
(٣٢)
(مسألة 19) الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطّهر و الحیض کالغائب
٢٣ ص
(٣٣)
(مسألة 20) یجوز الطلاق فی الطّهر الذی واقعها فیه
٢٣ ص
(٣٤)
(مسألة 21) لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله عنها لأجل ذلک
٢٤ ص
(٣٥)
(مسألة 22) لو واقعها فی حال الحیض، لم یصح طلاقها فی الطّهر
٢٥ ص
(٣٦)
الخامس تعیین المطلقة بما یرفع الإبهام و الإجمال
٢٥ ص
(٣٧)
(مسألة 23) لو کانت له زوجة واحدة، فقال «زوجتی طالق» صحّ
٢٥ ص
(٣٨)
(مسألة 24) لو کان عنده زوجتان
٢٦ ص
(٣٩)
أما الثالثة فهی أربعة
٢٦ ص
(٤٠)
الأول إنشاء الطلاق بصیغة خاصة
٢٦ ص
(٤١)
(مسألة 25) یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة
٢٨ ص
(٤٢)
الثانی العربیة
٢٨ ص
(٤٣)
(مسألة 26) لو عجز عن العربیة یجزی إیقاع الطلاق بما یرادفها
٢٩ ص
(٤٤)
الثالث النطق بصیغة الطلاق
٢٩ ص
(٤٥)
(مسألة 27) إذا عجز عن النطق
٣٠ ص
(٤٦)
(مسألة 28) لو أوقع صیغة الطلاق ملحونة- مادة أو هیئة- یقع الطلاق
٣١ ص
(٤٧)
(مسألة 29) یجوز للزوج أن یوکل غیره فی تطلیق زوجته
٣١ ص
(٤٨)
(مسألة 30) یجوز أن یوکلها علی أنه لو طال سفره أزید من ثلاثة أشهر مثلا
٣٢ ص
(٤٩)
الرابع التنجیز
٣٢ ص
(٥٠)
(مسألة 31) لا یبعد جواز تعلیق الطلاق بما یکون معلّقا علیه فی الواقع
٣٣ ص
(٥١)
(مسألة 32) لو کرر صیغة الطلاق ثلاثا
٣٣ ص
(٥٢)
(مسألة 33) لو کان الزوج من العامة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوین، ألزم بذلک
٣٦ ص
(٥٣)
(مسألة 34) لو کان المطلّق من الخاصة فطلق زوجته بطریق العامة
٤٢ ص
(٥٤)
الرابع الإشهاد
٤٥ ص
(٥٥)
(مسألة 35) لو شهد أحدهما بالطلاق
٤٦ ص
(٥٦)
(مسألة 36) لو شهدا بإقراره بالطلاق
٤٦ ص
(٥٧)
(مسألة 37) لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن فی الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلی الرجل
٤٧ ص
(٥٨)
(مسألة 38) لا یعتبر علم المطلّق بشخص العادلین
٤٧ ص
(٥٩)
(مسألة 39) لا یعتبر علم الشاهدین بالمطلّق و لا المطلقة
٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 40) لو طلق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین
٤٨ ص
(٦١)
(مسألة 41) المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام
٤٨ ص
(٦٢)
(مسألة 42) إذا کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق
٤٩ ص
(٦٣)
الفصل الثانی فی أقسام الطلاق
٥٠ ص
(٦٤)
فالأول هو الطلاق غیر الجامع للشرائط المتقدمة
٥٠ ص
(٦٥)
و الثانی ما جمع الشرائط فی مذهبنا
٥١ ص
(٦٦)
فالبائن ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده
٥١ ص
(٦٧)
الأول الطلاق قبل الدخول
٥١ ص
(٦٨)
الثانی طلاق الصغیرة
٥١ ص
(٦٩)
الثالث طلاق الیائسة
٥١ ص
(٧٠)
الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة
٥١ ص
(٧١)
السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فی البین
٥١ ص
(٧٢)
(مسألة 1) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتین
٥١ ص
(٧٣)
(مسألة 2) کل امرأة حرة و إن کانت تحت عبد إذا استکملت الطلاق ثلاثا
٥٢ ص
(٧٤)
(مسألة 3) العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق
٥٤ ص
(٧٥)
(مسألة 4) المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٥٥ ص
(٧٦)
(مسألة 5) إنما یوجب التحریم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فی البین زوجا آخر
٥٩ ص
(٧٧)
(مسألة 6) قد مر أن المطلّقة ثلاثا تحرم علی المطلّق حتی تنکح زوجا غیره
٦١ ص
(٧٨)
(مسألة 7) لا فرق فی المحلل بین الحر و العبد بعد کونه جامعا للشرائط
٦٣ ص
(٧٩)
(مسألة 8) لو لم یقدر علی الدخول لعنن أو نحوه لا یقع به التحلیل
٦٤ ص
(٨٠)
(مسألة 9) لو کانت المطلّقة مسلمة و المحلل غیر مسلم لا یقع به التحلیل
٦٤ ص
(٨١)
(مسألة 10) إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة
٦٥ ص
(٨٢)
(مسألة 11) لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت
٦٥ ص
(٨٣)
(مسألة 12) لا فرق فی الوطی المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل
٦٦ ص
(٨٤)
(مسألة 13) لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته لم یلزمه الطلاق
٦٦ ص
(٨٥)
(مسألة 14) لو ارتد المحلّل
٦٧ ص
(٨٦)
الفصل الثالث فی أحکام الطلاق
٦٨ ص
(٨٧)
(مسألة 1) تقدم کراهة أصل الطلاق
٦٨ ص
(٨٨)
(مسألة 2) لو ادّعی الرجل الطلاق فی حال الصحة ثلاثا، قبلت منه
٧٠ ص
(٨٩)
(مسألة 3) هل یثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المریض
٧٠ ص
(٩٠)
(مسألة 4) لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق
٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 5) إذا ادّعی الزوج أنه طلقها و أنکرت الزوجة الطلاق
٧١ ص
(٩٢)
(مسألة 6) لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع فی حال المرض
٧١ ص
(٩٣)
(مسألة 7) لا یلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة کالغرق و الحبس و الاسارة- و نحو ذلک
٧١ ص
(٩٤)
(مسألة 8) لا یلحق بالطلاق فی حال المرض فسخ النکاح
٧١ ص
(٩٥)
(مسألة 9) لو قتل فی أثناء المرض الذی طلّق فیه، ففی ثبوت الإرث علی ما تقدم إشکال
٧١ ص
(٩٦)
(مسألة 10) لا فرق فی ما مر من الأحکام بین الزوج الکبیر و الصغیر
٧٢ ص
(٩٧)
(مسألة 11) لو طلّقها بائنا ثمَّ وطئها شبهة وجب علیها مهر المثل مع جهله بالحال
٧٢ ص
(٩٨)
(مسألة 12) لو ادّعت أن زوجها طلّقها و أنکر الزوج ذلک
٧٢ ص
(٩٩)
(مسألة 13) لو کان له زوجتان فطلّق إحداهما المعینة
٧٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 14) لو طلّق زوجته ثمَّ شک أنه من الطلاق الرجعی أو البائن لا یجوز له الرجوع إلا بعقد جدید
٧٣ ص
(١٠١)
(مسألة 15) إذا کان الطلاق موجبا للضرر نفسا علی الزوجة ففی جوازه حینئذ إشکال
٧٣ ص
(١٠٢)
فصل فی أقسام العدد
٧٤ ص
(١٠٣)
القسم الأول فی عدة الفراق طلاقا کان أو غیره
٧٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) لا عدة علی من لم یدخل بها
٧٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) یتحقق الیأس ببلوغ ستین فی القرشیة و خمسین فی غیرها
٧٨ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن الیأس و رأت الدم مرة أو مرتین ثمَّ یئست أکملت العدة بشهر أو شهرین
٧٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) لو ادّعت المرأة أنها یائسة و لا تری الدم
٨٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها
٨٠ ص
(١١٠)
(مسألة 7) إنما تنقضی العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدة
٨١ ص
(١١١)
(مسألة 8) لو کان أول الوطی شبهة و آخره زنا، فهل یکون لهذا الوطی عدة أو لا؟
٨٢ ص
(١١٢)
(مسألة 9) لو زنی بامرأة ثمَّ أراد تزویجها یستحب له الصبر
٨٢ ص
(١١٣)
(مسألة 10) إذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده
٨٣ ص
(١١٤)
(مسألة 11) لو کانت حاملا باثنین مثلا بانت بوضع الأول فلا رجعة للزوج بعده
٨٣ ص
(١١٥)
(مسألة 12) لو وطئت شبهة فحملت
٨٤ ص
(١١٦)
(مسألة 13) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت
٨٦ ص
(١١٧)
(مسألة 14) لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل
٨٦ ص
(١١٨)
(مسألة 15) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها
٨٧ ص
(١١٩)
(مسألة 16) لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها
٨٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 17) لو کانت المعتدّة أمة
٩١ ص
(١٢١)
(مسألة 18) المراد بالقرء و القرءین الأطهار و الطهران
٩٢ ص
(١٢٢)
(مسألة 19) بناء علی کفایة مسمّی الطهر فی الطهر الأول
٩٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 20) عدة المتعة فی الحامل وضع حملها
٩٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 21) إذا کانت المتمتع بها غیر مستقیمة الحیض أو مسترابة
٩٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 22) لو عقد علی الحرة متعة فدخل بها ثمَّ تبین فساد العقد فعدتها عدة الطلاق
٩٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 23) إذا لم یعلم أن العقد کان دائما أو متعة یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمهما
٩٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 24) الحاجة إلی العدة إنما هی فیما لو أراد الغیر تزویجها
٩٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 25) المدار فی الشهور علی الهلالیة منها
٩٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 26) لو اختلفا فی انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بیمینها
١٠٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 27) دم النفاس کدم الحیض فی باب العدة
١٠٠ ص
(١٣١)
(مسألة 28) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقته حتی تحسب من ذلک الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إلیها
١٠٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 29) لو نکح الزانیة المشهورة بالزنا
١٠١ ص
(١٣٣)
القسم الثانی من العدد عدة الوفاة
١٠٢ ص
(١٣٤)
مسائل فی عدة الوفاة
١٠٢ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) عدة الحرة المتوفی عنها زوجها
١٠٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف
١٠٤ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) المراد بالأشهر هی الهلالیة
١٠٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) لو کانت المرأة فی حال لا تعرف الهلال لحبس أو غیره حتی بالإخبار من الغیر أعتدت بالأیام
١٠٧ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة
١٠٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 6) یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة
١٠٨ ص
(١٤١)
(مسألة 7) لو ادعت الضرورة للتکحیل
١١٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) الحداد لیس شرطا فی صحة العدة
١١١ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمیة
١١٢ ص
(١٤٤)
(مسألة 10) لو کانت الزوجة مجنونة أو صغیرة و توفی عنها زوجها
١١٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 11) لا فرق فی الزوج المتوفی بین البالغ و غیره
١١٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 12) لا حداد علی الأمة لا من موت سیدها و لا من موت زوجها إذا کانت مزوجة
١١٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 13) یجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدتها فی حوائجها
١١٤ ص
(١٤٨)
(مسألة 14) لا حداد علی المطلّقة
١١٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 15) لا إشکال فی أن مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه
١١٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 16) إذا مات الواطئ بالشبهة لا یجری علیه حکم الزوج
١٢٢ ص
(١٥١)
(مسألة 17) لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجة شرعیة
١٢٢ ص
(١٥٢)
(مسألة 18) لو کان له زوجات متعددة و طلّق إحداهن
١٢٣ ص
(١٥٣)
فصل فی أحکام المفقود عنها زوجها
١٢٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 1) إذا فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة
١٢٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 2) لیست للفحص و الطلب کیفیة خاصة
١٢٨ ص
(١٥٦)
(مسألة 3) لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبرین منهم من المسافرین العدالة
١٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة
١٢٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
١٢٩ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف
١٣٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) إذا علم أنه قد کان فی بلد معین فی زمان ثمَّ انقطع أثره، یتفحص عنه أولا فی ذلک البلد
١٣٠ ص
(١٦١)
(مسألة 8) قد عرفت أن الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم
١٣٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) إذا علم أن الفحص لا ینفع و لا یترتب علیه أثر
١٣٣ ص
(١٦٣)
(مسألة 10) لا فرق فیما مر من الحکم بین کون الزوج حرا أو عبدا
١٣٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 11) یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق
١٣٤ ص
(١٦٥)
(مسألة 12) إذا لم یکن للمرأة ما تنفق علی نفسها فی الأجل المضروب وجب الإنفاق علیها من بیت المال
١٣٥ ص
(١٦٦)
(مسألة 13) إذا کان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلی الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه
١٣٥ ص
(١٦٧)
(مسألة 14) یختص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة
١٣٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 15) إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود
١٣٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 16) لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات علی الوجه الصحیح
١٣٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 17) لا یسقط الفحص عن حال المفقود
١٣٦ ص
(١٧١)
(مسألة 18) لو انقضت المدة و لم یتم الفحص، فالأحوط الإتمام و لو بعد المدة
١٣٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 19) لا فرق فی المفقود بین ما إذا کان فی السفر أو الحضر
١٣٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 20) لو تتضرر الزوجة من الصبر علی فقد زوجها أو تقع فی حرام
١٣٧ ص
(١٧٤)
(مسألة 21) الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
١٣٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 22) لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط و خرجت من العدة و لم تتزوج ثمَّ حضر الزوج فلا سبیل له علیها
١٣٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 23) لیس للولی أن یطلقها ثلاثا
١٤٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 24) إذا تبین موته قبل انقضاء المدة أو بعده وجب علیها عدة الوفاة
١٤٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 25) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٤١ ص
(١٧٩)
(مسألة 26) إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلم بموته جاز لها بینها و بین اللّه أن تتزوج بعد العدة
١٤٢ ص
(١٨٠)
(مسألة 27) لو طلّقت المفقود عنها زوجها
١٤٢ ص
(١٨١)
(مسألة 28) الظاهر أن المدة المذکورة لها موضوعیة خاصة
١٤٣ ص
(١٨٢)
القسم الثالث عدة الوطی بالشبهة
١٤٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 1) لا عدة علی المزنی بها
١٤٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 2) عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق
١٤٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 3) إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل
١٤٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 4) إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوج بها
١٤٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 5) لا فرق فی حکم وطئ الشبهة من حیث العدة و غیرها بین أن یکون مجردا أو یکون بعد العقد
١٥٠ ص
(١٨٨)
(مسألة 6) إذا کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
١٥٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 7) تکفی عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة
١٥٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 8) لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین فساده
١٥٣ ص
(١٩١)
(مسألة 9) إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخری
١٥٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 10) الموجب للعدة أمور
١٥٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 11) قد مر سابقا أنه لا عدة علی من لم یدخل بها
١٥٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 12) یکفی فی الأمة الاستبراء من الوطی بالشبهة بحیضة
١٥٦ ص
(١٩٥)
فصل فی الرجعة و أحکامها
١٥٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) الرجعة، إما بالقول
١٥٨ ص
(١٩٧)
(مسألة 2) لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا
١٥٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 3) لو أنکر أصل الطلاق، و هی فی العدة کان ذلک رجوعا
١٦١ ص
(١٩٩)
(مسألة 4) المطلّقة بالطلاق الرجعی زوجة أو بحکم الزوجة ما دامت فی العدة
١٦١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 5) نفقة الرجعیة أو البائنة الحامل کنفقة الزوجة
١٦٥ ص
(٢٠١)
(مسألة 6) قد عرفت أنه لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقا
١٦٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 7) لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیتها حتی تنقضی عدتها
١٦٦ ص
(٢٠٣)
(مسألة 8) لو أخرجت لإقامة الحد فأقیم علیها الحد ففی وجوب الرجوع بعد الإقامة إلی بیتها و عدمه وجهان؟
١٦٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 9) لو أمکن إقامة الحد علیها فی منزلها
١٦٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 10) لا یجوز لها الخروج بدون إذن الزوج
١٦٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 11) لو احتاجت إلی الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف اللیل
١٧٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 12) لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة
١٧١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 13) إذا اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدة
١٧٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 14) لو طلّق و راجع، فأنکرت هی الدخول بها قبل الطلاق
١٧٣ ص
(٢١٠)
(مسألة 15) الظاهر أن جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط
١٧٤ ص
(٢١١)
(مسألة 16) الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق
١٧٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 17) لا یصح العقد علی المطلّقة الرجعیة مطلقا
١٧٥ ص
(٢١٣)
کتاب الخلع و المبارأة
١٧٧ ص
(٢١٤)
اشارة
١٧٧ ص
(٢١٥)
مسائل فی الخلع و المبارأة
١٧٨ ص
(٢١٦)
(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدیة
١٧٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بکل من لفظی الخلع و الطلاق
١٨٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 3) الخلع و إن کان قسما من الطلاق
١٨٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 4) یعتبر فی المختلعة الشرائط العامة
١٨٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 5) یعتبر فی صحة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق
١٨٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 6) یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما
١٨٥ ص
(٢٢٢)
(مسألة 7) یصح التوکیل فی الخلع فی جمیع ما یتعلق به من شرط العوض و تعیینه
١٨٦ ص
(٢٢٣)
فصل فی إنشاء صیغة الخلع
١٨٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 8) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین
١٨٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 9) یعتبر فی الوکیل الشرائط العامة
١٨٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 10) یعتبر فی إنشائها للبذل تحقق قصدها به
١٨٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 11) یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة
١٨٩ ص
(٢٢٨)
(مسألة 12) یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
١٨٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 13) یصح بذل الفداء منها و من وکیلها
١٩١ ص
(٢٣٠)
(مسألة 14) إذا قال أبوها طلقها و أنت برئ من صداقها
١٩٢ ص
(٢٣١)
(مسألة 15) لو جعلت الفداء مال الغیر
١٩٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 16) یشترط فی الخلع أن تکون الزوجة کارهة للزوج
١٩٤ ص
(٢٣٣)
(مسألة 17) الظاهر أنه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة
١٩٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 18) لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصح الخلع
١٩٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 19) طلاق الخلع بائن
١٩٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 20) الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه
١٩٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 21) لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع
١٩٩ ص
(٢٣٨)
(مسألة 22) لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فی الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه
٢٠٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح
٢٠٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 23) لو خالعها و شرط الرجوع فی الخلع لم یصح
٢٠٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 24) لو اتفقا فی الکمیة
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
(مسألة 25) إذا اتفقا فی الطلاق و اختلفا فی الاختلاع
٢٠١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 26) لو اختلفا فی الرجوع
٢٠١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 27) یکفی فی الکراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلک
٢٠١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 28) المبارأة قسم من الطلاق
٢٠١ ص
(٢٤٦)
(مسألة 29) المبارأة و إن کانت کالخلع لکنها تفارقه بأمور ثلاثة
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 30) طلاق المبارأة بائن کالخلع
٢٠٥ ص
(٢٤٨)
(مسألة 31) هل تجری المبارأة فی الفسخ
٢٠٦ ص
(٢٤٩)
(مسألة 32) تعتد المبارئة و المختلعة حیث شاءت
٢٠٦ ص
(٢٥٠)
کتاب الظهار
٢١١ ص
(٢٥١)
اشارة
٢١١ ص
(٢٥٢)
(مسألة 1) صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطبا للزوجة (أنت علیّ کظهر أمی)
٢١١ ص
(٢٥٣)
(مسألة 2) لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیة
٢١٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 3) لا یتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعیات من المحارم
٢١٤ ص
(٢٥٥)
(مسألة 4) لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم یقع الظهار
٢١٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 5) الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل
٢١٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر
٢١٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) یعتبر فی إنشاء الظهار التنجیز
٢١٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) لو جعل الظهار یمینا لم یقع
٢١٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) لا یصح التوقیت فی الظهار زمانا أو مکانا
٢١٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجة فی المظاهرة
٢١٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) یصح الظهار من الکافر و الخصی و المجبوب و کذا من العبد
٢٢٠ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) لا یحتاج الظهار إلی اتباعه بالطلاق
٢٢١ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) الظهار حرام
٢٢١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطئ المظاهرة
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) إذا طلّقها رجعیا ثمَّ راجعها لم یحلّ له وطؤها
٢٢٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 16) کفارة الظهار کما مر فی کتاب الکفارات أحد أمور ثلاثة
٢٢٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 17) لو عجز عن الکفارة و لم یقدر علیها
٢٢٧ ص
(٢٦٩)
(مسألة 18) لو ظاهر من واحدة مرارا تعددت الکفارة
٢٢٨ ص
(٢٧٠)
(مسألة 19) تقدم أن الظهار علی قسمین
٢٢٩ ص
(٢٧١)
(مسألة 20) یجب علی الزوج الإنفاق علی المظاهرة
٢٢٩ ص
(٢٧٢)
(مسألة 21) إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض
٢٢٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 22) الظاهر اعتبار العربیة فی الظهار
٢٣٠ ص
(٢٧٤)
(مسألة 23) لو اختلف الزوجان فی تحقق الظهار و عدمه
٢٣١ ص
(٢٧٥)
کتاب الإیلاء
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
اشارة
٢٣٣ ص
(٢٧٧)
(مسألة 1) لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلّا باسم اللّه تعالی
٢٣٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 2) إذا تمَّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام
٢٣٦ ص
(٢٧٩)
(مسألة 3) المشهور أن الأربعة التی ینظر فیها
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 4) یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن
٢٣٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 5) متی وطأها الزوج لزمته الکفارة
٢٤٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 6) لو أسقطت حقها لا یسقط أصل المطالبة
٢٤٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 7) لو کان عذر فی البین من الوطی بعد انقضاء مدة التربص
٢٤٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 8) کفارة الإیلاء مثل کفارة الیمین اجتمع فیها التخییر و الترتیب
٢٤١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 9) لو آلی مدة معینة تزید عن أربعة أشهر فعلیه الکفارة
٢٤٢ ص
(٢٨٦)
(مسألة 10) لو ادعی الوطء و أنکرت یقبل قوله مع یمینه
٢٤٢ ص
(٢٨٧)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی انقضاء المدة یقدّم قول من یدعی بقاءها
٢٤٣ ص
(٢٨٨)
(مسألة 12) لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة کان الطلاق رجعیا ما لم یقتض البینونة
٢٤٣ ص
(٢٨٩)
(مسألة 13) لا تتکرر الکفارة بتکرر الیمین
٢٤٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 14) لو وطأ المؤلی فی حال عدم التکلیف
٢٤٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 15) یصح الجمع بین الظهار و الإیلاء
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
کتاب اللعان
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
اشارة
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 1) إنما یشرع اللعان فی مقامین
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 2) لا یجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الریبة
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 3) یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدعی المشاهدة
٢٤٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 4) یشترط فی ثبوت اللعان أن تکون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان فی قذف الأجنبیة
٢٥٠ ص
(٢٩٨)
(مسألة 5) یعتبر فی الزوج الملاعن البلوغ، و العقل و الاختیار
٢٥٢ ص
(٢٩٩)
(مسألة 6) لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 7) إذا نفی ولدیة من ولد فی فراشه
٢٥٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 8) إنما یشرع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم
٢٥٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 9) لا فرق فی مشروعیة اللعان لنفی الولد بین کونه حملا أو منفصلا
٢٥٥ ص
(٣٠٣)
(مسألة 10) من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه ولد زنا
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
(مسألة 11) لو أقر بالولد لم یسمع إنکاره
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
(مسألة 12) لا یقع اللعان إلّا عند الحاکم الشرعی أو من نصبه لذلک
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
(مسألة 13) یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
(مسألة 14) یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
(مسألة 15) یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة
٢٥٨ ص
(٣٠٩)
(مسألة 16) یجب أن یکونا قائمین عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٢٥٩ ص
(٣١٠)
(مسألة 17) یجب أن یعیّنها بما یرفع الاشتباه إن کان له زوجات متعددة
٢٦٠ ص
(٣١١)
(مسألة 18) یستحب فی اللعان أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة
٢٦١ ص
(٣١٢)
(مسألة 19) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتب علیه أحکام أربعة
٢٦٢ ص
(٣١٣)
(مسألة 20) إذا کذّب نفسه بعد ما لاعن لنفی الولد لحق به الولد
٢٦٤ ص
(٣١٤)
(مسألة 21) لو أخل أحدهما بشیء من شرائط اللعان المعتبرة لم یصح
٢٦٥ ص
(٣١٥)
(مسألة 22) تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق
٢٦٥ ص
(٣١٦)
(مسألة 23) لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط اللعان و ورثها الزوج
٢٦٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 24) إذا شهد أربعة بالزنا و الزوج أحدهم ترجم المرأة
٢٦٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 25) یحرم رمی الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا
٢٦٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 26) لو تمَّ اللعان و فرّق بینهما یجب علی الزوج دفع المهر
٢٦٧ ص
(٣٢٠)
کتاب العتق
٢٦٩ ص
(٣٢١)
اشارة
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
تعریف العتق
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
(مسألة 1) یختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غیرهم
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
(مسألة 2) کل من أقر علی نفسه بالرقیّة حکم بها علیه إلّا إذا علم حریته
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 3) إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسرایة أو بالعوارض
٢٧١ ص
(٣٢٦)
(مسألة 4) یکفی فی العتق المباشر کل لفظ ظاهر فیه عرفا بلا فرق فیه بین الأقسام الثلاثة
٢٧١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 5) لو عجز عن النطق تکفی الإشارة المفهمة للعتق
٢٧٢ ص
(٣٢٨)
(مسألة 6) یعتبر العربیة فی العتق علی الأحوط مع القدرة علیها
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 7) یعتبر أن یکون اللفظ غیر معلّق علی شیء
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
(مسألة 8) لو أعتق معینا ثمَّ عدل عنه إلی غیره صح عتق المعدول عنه
٢٧٣ ص
(٣٣١)
(مسألة 9) لو أعتق معینا ثمَّ اشتبه و لم یتذکر أقرع
٢٧٣ ص
(٣٣٢)
فصل فی ما یعتبر فی المعتق
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
(مسألة 1) قصد القربة فی المقام کقصدها فی سائر الموارد بلا فرق بینها
٢٧٤ ص
(٣٣٤)
(مسألة 2) لا یصح عتق الصبی و إن بلغ عشرا
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
(مسألة 3) المشهور بطلان عتق الکافر
٢٧٥ ص
(٣٣٦)
(مسألة 4) یعتبر فی المعتق أن یکون مسلما علی الأحوط
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
(مسألة 5) تقدم اعتبار الملکیة فی المعتق
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
(مسألة 6) لا یصح جعل العتق و الطلاق یمینا
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 7) تصح و تلزم الشروط السائغة فی العتق
٢٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 8) یستحب عتق المؤمن مطلقا
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 9) یکره عتق من لا یقدر علی الاکتساب
٢٨٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 10) لو نذر عتق أول مملوک ملکه
٢٨٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 11) لو کان له ممالیک فأعتق بعضهم
٢٨١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 12) إذا نذر عتق أمته ان واقعها صح النذر
٢٨٢ ص
(٣٤٥)
(مسألة 13) لو أوصی بعتق کل مملوک قدیم أعتق من مضی علیه فی ملکه ستة أشهر
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 14) من أعتق و عنده مال من المولی یکون المال للمولی
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 15) من أعتق شقصا ممن ملکه سری العتق فیه کله
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 16) إذا ملک شخص أحد الأبوین و إن علوا أو أحد الأولاد و إن نزلوا انعتق فی الحال
٢٨٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 17) تزول الرقیّة بأمور تسمی ذلک بالعوارض کالعمی و الجذام
٢٨٧ ص
(٣٥٠)
فصل فی التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد
٢٨٨ ص
(٣٥١)
(مسألة 1) التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد من موجبات العتق
٢٨٨ ص
(٣٥٢)
(مسألة 2) التدبیر هو عتق المملوک معلقا له علی وفاة المولی
٢٨٨ ص
(٣٥٣)
(مسألة 3) یصح التدبیر مطلقا
٢٨٩ ص
(٣٥٤)
(مسألة 4) المدبر رق لا یعتق إلّا بعد وفاة مولاه
٢٨٩ ص
(٣٥٥)
(مسألة 5) یعتبر فی المدبر (بالکسر) أن یکون بالغا عاقلا قاصدا مختارا
٢٨٩ ص
(٣٥٦)
(مسألة 6) التدبیر و إن لم یکن وصیة مفهوما لکنها مثلها
٢٨٩ ص
(٣٥٧)
(مسألة 7) لو تصرّف المولی فیه بعد تدبیره- کالبیع و الهبة- یبطل التدبیر
٢٩٠ ص
(٣٥٨)
(مسألة 8) المدبر ینعتق من الثلث
٢٩١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 9) إذا أبق المدبر بطل تدبیره
٢٩٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 10) یصح تدبیر الحمل
٢٩٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 11) المکاتبة بین المولی و العبد معاملة مستقلة
٢٩٢ ص
(٣٦٢)
(مسألة 12) لا تصح الکتابة بدون ذکر الأجل
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 13) یعتبر فی تحققها الإیجاب و القبول
٢٩٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 14) الکتابة قسمان مطلقة و مشروطة
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
(مسألة 15) حد العجز ما کان یعلم ذلک من حاله عرفا عن فک نفسه
٢٩٤ ص
(٣٦٦)
(مسألة 16) المکاتبة عقد لازم من الطرفین، مطلقة کانت أو مشروطة
٢٩٤ ص
(٣٦٧)
(مسألة 17) لو اتفقا علی التقایل ما لم یؤد مال المکاتبة صحّ
٢٩٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 18) إذا ماطل من أداء مال الکتابة و کان قادرا علیه جاز الفسخ لو أخره عن وقت الحلول
٢٩٥ ص
(٣٦٩)
(مسألة 19) لا تبطل الکتابة بموت المولی
٢٩٥ ص
(٣٧٠)
(مسألة 20) یعتبر فی المملوک الکمال بالبلوغ و العقل
٢٩٥ ص
(٣٧١)
(مسألة 21) یعتبر فی العوض أن یکون مما یصحّ تملکه للمولی
٢٩٥ ص
(٣٧٢)
(مسألة 22) تجوز المکاتبة علی صنعة
٢٩٥ ص
(٣٧٣)
(مسألة 23) إذا دفع المکاتب ما علیه قبل الأجل، لمولاه الخیار فی القبول و الرد
٢٩٦ ص
(٣٧٤)
(مسألة 24) لو مات المکاتب و کان مشروطا بطلت المکاتبة
٢٩٦ ص
(٣٧٥)
(مسألة 25) لو کاتب عبده و مات قام الورثة مقامه فی العتق و الإبراء
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
(مسألة 26) لیس للمکاتب التصرف فی ماله إلّا بإذن مولاه
٢٩٧ ص
(٣٧٧)
(مسألة 27) کل ما یشترط المولی علی المکاتب فی عقد الکتابة یکون لازما
٢٩٨ ص
(٣٧٨)
(مسألة 28) لو أعتق المکاتب بعضه کان کسبه بینه و بین مولاه بالشرکة
٢٩٨ ص
(٣٧٩)
(مسألة 29) لو کان له مکاتبان فأدی أحدهما مال الکتابة و اشتبه استخرج بالقرعة
٢٩٩ ص
(٣٨٠)
(مسألة 30) لو اختلف السید و المکاتب فی قدر مال الکتابة یقدم قول منکر الزیادة
٢٩٩ ص
(٣٨١)
(مسألة 31) إذا دفع مال الکتابة أعتقه مولاه ثمَّ بان العوض معیبا أو أنه مال الغیر، یعتق
٢٩٩ ص
(٣٨٢)
(مسألة 32) لو اجتمع علی المکاتب دیون مع مال المکاتبة
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
(مسألة 33) یجوز کتابة المملوک الکافر
٣٠٠ ص
(٣٨٤)
(مسألة 34) لو کاتب عبده وجب علیه أن یعینه من زکاته إن کان فقیرا
٣٠٠ ص
(٣٨٥)
(مسألة 35) یجوز أن یکاتب بعض عبده لو کان الباقی حرا
٣٠١ ص
(٣٨٦)
(مسألة 36) یجوز بیع مال الکتابة
٣٠١ ص
(٣٨٧)
(مسألة 37) لا تصح الوصیة التملیکیة برقبة المکاتب
٣٠٢ ص
(٣٨٨)
(مسألة 38) الاستیلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فی ملکه
٣٠٢ ص
(٣٨٩)
(مسألة 39) أم الولد مملوکة لا تتحرر بموت سیدها
٣٠٣ ص
(٣٩٠)
(مسألة 40) إذا مات مولاها و ولدها حی جعلت فی نصیب ولدها
٣٠٤ ص
(٣٩١)
(مسألة 41) یستثنی من عدم جواز بیع أم الولد موارد
٣٠٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٢) إذا تمَّ الإیلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا کلام


فإن رجع و واقعها فی هذه المدة فهو، و إلا أجبر علی أحد الأمرین، إما الرجوع أو الطلاق {١٥}، فإن فعل أحدهما و إلا ضیّق علیه و حبسه حتی یختار أحدهما {١٦}،
_____________________________
فقال: إنما یوقف إذا قدمه إلی السلطان فیوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمَّ یقول له:
إما أن تطلّق و إما أن تمسک» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و ما دل علی الخلاف، مثل ما عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی الجارود:
«الإیلاء یوقف بعد سنة، فقلت بعد سنة؟! فقال: نعم، یوقف بعد سنة» [٢]. و عن الصادق علیه السّلام فی خبر أبی مریم: «یوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها» [٣] محمول علی الإیقاف حتی یحکم الحاکم، لا علی المدة سنة أو أکثر من أربعة أشهر بقرینة قول أبی الحسن علیه السّلام فی معتبرة عثمان بن عیسی: «سألته عن رجل آلی من امرأته، متی یفرّق بینهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، قلت له: من یوقفه؟ قال: الإمام، قلت: و إن لم یوقفه عشر سنین، قال: هی امرأته» [٤].
{١٥} إجماعا، و نصا، ففی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «أیما رجل آلی من امرأته، و الإیلاء أن یقول: و اللّه لا أجامعک کذا و کذا و اللّه لأغیظنک ثمَّ یغاضبها، فإنه یتربص به أربعة أشهر ثمَّ یؤخذ بعد الأربعة أشهر، فیوقف فإذا فاء و هو أن یصالح أهله فإن اللّه غفور رحیم، و إن لم یف أجبر علی الطلاق و لا یقع بینهما طلاق حتی یوقف، و إن کان أیضا بعد الأربعة الأشهر ثمَّ یجبر علی أن یفی‌ء أو یطلّق» [٥]، و ما دل علی الخلاف- کما مر- محمول أو مطروح.
{١٦} للإجماع، و لقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة حماد: «فی المؤلی إذا أبی أن یطلّق، کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجعل له حظیرة من قصب و یجعله [یحبسه] فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتی یطلّق» [٦]، و مثله غیره.

[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب الإیلاء الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب الإیلاء الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب الإیلاء الحدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٨ من أبواب الإیلاء الحدیث: ٤.
[٥] الوسائل باب: ٨ من أبواب الإیلاء الحدیث: ١.
[٦] الوسائل باب: ١١ من أبواب الإیلاء الحدیث: ١.