مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٢) عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق
أحوطهما لزوم العدة بل لا یخلو من قوة {٧}. [ (مسألة ٢): عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق]
(مسألة ٢): عدة وطئ الشبهة کعدة الطلاق بالأقراء و الشهور {٨}، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطی {٩}،
_____________________________
ناحیة الرجل.
و
لکن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات و العمومات عرفا، و ما هو المعروف
لم نظفر علی کونه خبرا معتبرا حتی نتمسک بإطلاقه، مع أن المنساق منه- علی
فرض اعتباره- عدم المهر، کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا مهر لبغی» [١]، و
الأخیر مجرد استحسان لا یصلح لإثبات الأحکام الشرعیة، فمقتضی احترام الماء
فی الجملة، و ما ورد فی حکمة تشریع العدة [٢]، هو وجوبها.
{٧} ظهر وجه الاحتیاط و القوة مما مر، فلا وجه للتکرار.
{٨} لظواهر ما تقدم من الأدلة فی الأقراء بالنسبة إلی مستقیمة الحیض [٣]، و أما الشهور فبالنسبة إلی غیرها کما مر.
{٩}
لإطلاق قوله تعالی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ [٤]، و لنصوص کثیرة تقدم فی مسألة ٦ من القسم الأول من أقسام
العدد، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «إذا طلّقت المرأة و هی
حامل فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت فی ساعتها» [٥]، و غیره من الروایات.
[١] راجع الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یکتسب به.
[٢] علل الشرائع ج: ٢٠ صفحة: ١٩٤ باب: ٢٧٧.
[٣] راجع صفحة: ٧٨.
[٤] سورة الطلاق: ٤.
[٥] الوسائل باب: ٩ من أبواب العدد الحدیث: ٧.