مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ١٣) یصح بذل الفداء منها و من وکیلها
و یصح جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطا بتعیین المدة {٤٢} و إذا جعل کلیا فی ذمتها یجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعیین الأجل بما لا إجمال فیه {٤٣}. [ (مسألة ١٣): یصح بذل الفداء منها و من وکیلها]
(مسألة ١٣): یصح بذل الفداء منها و من وکیلها، بأن یبذل وکالة عنها من
مالها الموجود أو من مال فی ذمتها {٤٤}، و هل یصح ممن یضمنه فی ذمته بإذنها
فیرجع إلیها بعد البذل بأن تقول لشخص: (اطلب من زوجی أن یطلقنی بألف درهم
مثلا علیک و بعد ما دفعتها إلیه ارجع إلیّ) ففعل ذلک و طلّقها الزوج علی
ذلک؟ وجهان بل قولان لا یخلو أولهما من رجحان {٤٥}.
_____________________________
فتشمله إطلاقات الصحة، و کذا لو لم تکن قرینة فی البین علی التعیین.
{٤٢} أما صحة جعل الفداء بالإرضاع، فللأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
و أما التعیین فلدفع موضوع النزاع و الخصومة، و کذا الغرر مهما أمکن، و کذا الکلام فی الحضانة.
{٤٣}
أما الأول فلإطلاق الأدلة کما تقدم، و أما الأخیر فلما مر غیر مرة من
جریان أحکام العوض علیه، و منها عدم الغرر و الإجمال، بل یصح تعلیق الفداء
بمجیء الحاج، أو ظهور الثمرة، للأصل و الإطلاقات، بعد الشک فی شمول جمیع
شرائط العوض بالنسبة إلی ذلک.
{٤٤} لشمول إطلاق الأدلة لجمیع ذلک.
{٤٥} لصدق الخلع عرفا، فتشمله الإطلاقات قهرا.
و
وجه المنع احتمال الانصراف عن هذه الصورة، و لکنه من الانصرافات البدویة
غیر المعتبرة. أو انه لا بد فی المعاوضة من کون العوض من أحد الطرفین فقط
لا من الخارج.
و فیه: أنه لم نقل بذلک فی المعاوضات الحقیقیة. فضلا عن مثل المقام،