مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٦) المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها
و کذلک ذات الشهور إذا أعتدت شهرا أو شهرین ثمَّ یئست أتمت ثلاثة {١١}. [ (مسألة ٥): لو ادّعت المرأة أنها یائسة و لا تری الدم]
(مسألة ٥): لو ادّعت المرأة أنها یائسة و لا تری الدم فالظاهر قبول قولها {١٢}.
[ (مسألة ٦): المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها](مسألة ٦): المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها {١٣}،
_____________________________
{١١}
لقوله علیه السّلام فی موثق أبی بصیر: «فی المرأة یطلقها زوجها و هی تحیض
فی کل ثلاثة أشهر حیضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها یحسب لها
لکل شهر حیضة» [١]، فإن قوله علیه السّلام: «لکل شهر حیضة» فی مقام جعل
القاعدة الکلیة، مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{١٢} لإطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «العدة و الحیض للنساء، إذا ادعت صدقت» [٢] الشامل لوجودهما و عدمهما.
و دعوی: أن الخبر عن السن لیس من الأخبار بعدم العدة.
مردودة: بأن ذلک من ملازمات أصل الحیض، فإن له أمد معلوم یرجع فیه إلیها کما یرجع إلیها فی أصلها.
{١٣}
لقوله تعالی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ [٣]، و لنصوص کثیرة، منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح
زرارة: «طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه» [٤] و
مثله موثق إسماعیل الجعفی [٥]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام:
«طلاق الحبلی واحدة و أجلها
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب العدد الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤٧ من أبواب الحیض.
[٣] سورة الطلاق: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٩ من أبواب العدد الحدیث: ١ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ٩ من أبواب العدد الحدیث: ١ و ٤.