مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ١٥) إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود
(مسألة ١٢): إذا لم یکن للمرأة ما تنفق علی نفسها فی الأجل المضروب وجب الإنفاق علیها من بیت المال {٥٠}، إلا إذا حصل للمفقود مال أو أمکن الإنفاق من ماله بعد إن لم یکن ممکنا فإن اللازم حینئذ الإنفاق من ماله {٥١}.
[ (مسألة ١٣): إذا کان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلی الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه](مسألة ١٣): إذا کان له زوجات متعددة و واحدة منهن رفعت الأمر إلی الحاکم من طرف نفسها و حصل الفحص و نحوه، کفی ذلک للجمیع {٥٢}، فیجوز للحاکم طلاق الکل مع إرادتهن ذلک علی إشکال {٥٣}.
[ (مسألة ١٤): یختص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة](مسألة ١٤): یختص الحکم بالدوام فلا یجری فی المتعة و لو کان زمان التمتع کثیرا {٥٤}.
[ (مسألة ١٥): إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود](مسألة ١٥): إذا أنفق الولی أو الحاکم علی الزوجة من مال الزوج المفقود ثمَّ تبین موته قبل هذا تکون ضامنة {٥٥}.
_____________________________
{٥٠} لأنها معدة للمصالح، و المقام من أهمها.
{٥١} لما تقدم من الأدلة من أنه إذا کان للمفقود مال أنفق علیها منه حتی یعلم حیاته من موته.
{٥٢} لتعلق الحکم بالطبیعة، أی: طبیعة الزوجة، و المفروض تحقق ذلک فی الخارج، و لا فرق فی تحقق الطبیعة بین الفرد و الأفراد.
{٥٣}
منشأ الإشکال احتمال رفع الأمر من کل زوجة بالخصوص إلی الحاکم الشرعی؛ لأن
کل واحدة منهن مورد الدلیل و محکومة بهذا الحکم، فلا یکون من سنخ تعلق
الأحکام بالطبائع، بل یکون مثل تعلق التکالیف الخاصة بالأفراد، فلا یجری
امتثال أحد عن غیره. و لکنه کما تری.
{٥٤} للأدلة المتقدمة المشتملة علی الإنفاق و الطلاق، المختصین بالدوام.
{٥٥}
لقاعدة الید بعد عدم دلیل حاکم علیها، إلا ما نسب إلی المسالک من عدم
الضمان؛ لأن الإنفاق کان بإذن الحاکم أو الولی، فلا وجه للضمان.
و فیه: أن الإذن أعم من الضمان، و إنما هو یکفی فی عدم الإثم فقط.