مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١) عدة الحرة المتوفی عنها زوجها
القسم الثانی من العدد عدة الوفاة
[مسائل فی عدة الوفاة] [ (مسألة ١): عدة الحرة المتوفی عنها زوجها](مسألة ١): عدة الحرة المتوفی عنها زوجها و إن کانت تحت عبد- أربعة أشهر و عشرة أیام {١}،
_____________________________
{١}
لقوله تعالی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً
یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [١]
الناسخة لآیة الوصیة و هی قوله تعالی:
وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ
مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِیَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً
إِلَی الْحَوْلِ [٢]، کما ذکرنا فی التفسیر [٣]، و لإجماع المسلمین إن لم
یکن من ضرورة دینهم، و نصوص مستفیضة منها صحیح ابن جعفر، عن أخیه موسی
علیهما السّلام: «المتوفی عنها زوجها کم عدتها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا»
[٤]، و فی موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «إن رسول اللّه صلّی
اللّه علیه و آله قال للنساء: أف لکنّ قد کنتن قبل أن أبعث فیکن و أن
المرأة منکن إذا توفی عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثمَّ قالت
لا امتشط و لا اکتحل و لا اختضب حولا کاملا، و انما أمرتکن بأربعة أشهر و
عشرا ثمَّ لا تصبرن؟!» [٥]، و قریب منه غیره، و فی ذلک کثیر من الأخبار.
[١] سورة البقرة: ٢٣٤.
[٢] سورة البقرة: ٢٤٠.
[٣] راجع مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ج ٤ صفحة: ١١١ ط النجف الأشرف.
[٤] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب العدد الحدیث: ٦.
[٥] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب العدد الحدیث: ١.