مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٤) إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوج بها
علی التفصیل المتقدم {١٠}، و من لم یکن علیها عدة الطلاق کالصغیرة و الیائسة لیس علیها هذه العدة أیضا {١١}. [ (مسألة ٣): إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل]
(مسألة ٣): إذا کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطیها فی مدة عدتها {١٢}، و هل یجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟
قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول {١٣}، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها فی أیام العدة و إن قلنا بحرمة جمیع الاستمتاعات علیه {١٤}.
(مسألة ٤): إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوج بها فی زمن
_____________________________
{١٠} مر فی مسألة ١٠ من القسم الأول من أقسام العدد.
{١١} للإطلاق، و إرسالهم لذلک کله إرسال المسلّمات، و مر فی المسألة الأولی من القسم الأول من أقسام العدد ما یتعلق بالمقام، فراجع.
{١٢} للإطلاق کما تقدم فی أحکام الوطی فی العدة [١]، مضافا إلی الاتفاق.
{١٣}
للأصل، و الإطلاقات، بعد عدم خروجها عن زوجیته. و انما حرم خصوص الوطی
لحکمة عدم اختلاط المیاه، و لا ربط لسائر الاستمتاعات بذلک. و وجه الاحتیاط
أن مقتضی إطلاق جعل الحرمة حرمة جمیع ذلک.
{١٤} للأصل، و لأن ذلک عذر
شرعی، و تقدم فی النفقات عدم سقوط النفقة للأعذار الشرعیة کالإحرام. و لا
یصح للزوج الرجوع إلی الواطئ شبهة.
و دعوی: أن المجانیة بالإنفاق من
الزوج حصلت بفعله، فیجب علی الزوج بذل النفقة- و مع ذلک یحرم علیه جمیع
الاستمتاعات- و یرجع بها إلی الواطئ، لأنه صار سببا لذلک.
مدفوعة: لأن المجانیة حصلت من ناحیة حکم الشرع، فلا وجه للرجوع إلی الواطئ.
[١] راجع ج: ٢٤ صفحة: ١٠٤.