مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ١٥) إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل
(مسألة ١٣): لا یصح طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما ذات الدمین فعلا أو حکما کالنقاء المتخلل فی البین {٣٥}.
[ (مسألة ١٤): لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک](مسألة ١٤): لو نقیت النفساء من الدم أو الحائض کذلک و لم تغتسلا من الحدث، صحّ طلاقهما {٣٦}.
[الرابع: أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها]الرابع: أن لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها {٣٧}.
[ (مسألة ١٥): إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل](مسألة ١٥): إنما یشترط خلو المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل {٣٨}
_____________________________
نفاسها
أو بعد ما یغشاها قبل أن تحیض فلیس طلاقه بطلاق» [١]، و تدل علیه الآیة
الشریفة إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [٢]
أی: استقبال العدة و کمالها.
{٣٥} تقدم التفصیل فی کتاب الحیض من أن النقاء المتخلل حیض مع ما مر من الشرط. فراجع.
{٣٦} للأصل و الإجماع و النص- کما مر- فإنه معلق علی الحیض و النفاس، و المنساق منهما الموضوعی و الحکمی دون مجرد حدثهما.
{٣٧}
إجماعا و نصوصا، منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی الموثق: «لا طلاق إلا
علی طهر من غیر جماع» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا فی الصحیح: «إذا أراد
الرجل أن یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها
طلقها تطلیقة من غیر جماع» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی
الاستبراء من المواقعة.
{٣٨} لما مر من الإطلاق و الاتفاق، و لما یأتی بعد ذلک.
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٩.
[٢] سورة الطلاق: ١.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث: ٣ و ٤.