مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٨) لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین فساده
فبعد وضعه تستأنف العدة الأخری {٢٠}، أو تستکمل الأولی {٢١}، و إن کانت حائلا یقدم الأسبق منهما {٢٢}، و بعد تمامها استقبلت عدة أخری من الآخر {٢٣}. [ (مسألة ٧): تکفی عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة]
(مسألة ٧): تکفی عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة {٢٤}.
[ (مسألة ٨): لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین فساده](مسألة ٨): لو کانت معقودة بالعقد الانقطاعی فوطئها العاقد ثمَّ تبین
فساده، فهل تعتد عدة المتمتع بها {٢٥}، أو تعتد عدة وطئ بالشبهة وجهان
{٢٦}.
_____________________________
{٢٠} لانحصار الاعتداد للعدة الأخری بذلک حینئذ، فینطبق علیها إطلاق دلیلها قهرا.
{٢١} لأصالة بقاء صحتها، و تخلل المانع الشرعی، فتلحق بها البقیة بعد الفراغ من الثانیة، للإطلاق کما مر، و ظهور الاتفاق.
{٢٢} لإطلاق دلیل السببیة، مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{٢٣} لتعین ذلک بعد لزوم سبق السابق.
{٢٤}
لوحدة طبیعة السبب، فیکفی مسبب واحد، کما فی توارد الأحداث الصغیرة علی
المکلف، فیکفی وضوء واحد، و تعدد الواطئ لا یخرجه عن الوحدة الحقیقیة
للطبیعة بعد کون أصل المنشأ هو الوطی المحترم. هذا هو المنساق من الأدلة
أیضا کما مر هذا.
و لکنها لا تثبت إلا التداخل فی الجملة، و أما بالنسبة إلی الابتداء و الانتهاء فلا بد من مراعاة الجهات الخارجیة.
{٢٥} و هی قرءان، کما مر فی مسألة ٢١ من القسم الأول من أقسام العدد.
{٢٦} من تحقق الوطی بالشبهة واقعا، فتترتب علیه أحکامه، و منها العدة، کما تقدم.