مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٢) یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا
سواء بانت فی ذلک کله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها {٣}. [ (مسألة ٢): یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا، أو دبرا]
(مسألة ٢): یتحقق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلا {٤}، أو دبرا {٥}
_____________________________
ثلاثة
أشهر، و التی قعدت عن المحیض ثلاثة أشهر» [١]، و غیره من الأخبار لا بد من
ردها إلی أهلها لمخالفتها للمشهور و موافقتها للعامة [٢].
و الجامع:
انه لا عدة فیما قبل قابلیة الرحم لانعقاد النطفة کحال الصغیرة کما تقدم، و
فیما بعد سقوطه عن القابلیة کحال الیأس، و فیمن لم یدخل بها، بل لا ملاک
لها أصلا، فهذه الموضوعات الثلاثة عقلائیة تعرضت لها النصوص و الفتوی، و لم
یتعرضوا لما حدث فی هذه الأعصار من إخراج الرحم رأسا أو اعقامها أو فساد
نطفة الرجل عن التأثیر أو المرأة کذلک بالأجهزة الحدیثة و الأدویة العصریة،
و ظاهرهم ثبوت العدة فی هذه الموارد؛ لأنهم یجعلونها من الحکمة لا العلة، و
لا کلیة لدیهم فی الحکم.
و لکنه مع ذلک مشکل، إذ لا یتصور موضوع الحکمة
فی بعض الموارد أصلا بل یکون من اللغو عند العرف و یصیر الرحم کرحم
الیائسة أو أفسد منها.
إلا أن یشمل التعبد جمیع ذلک و نحوها.
{٣} للاتفاق، و الإطلاق، الشامل لکل ذلک.
{٤}
إجماعا و نصوصا، منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إذا التقی
الختانان وجب المهر و العدة» [٣]، و فی موثق عبد اللّه بن سنان عن الصادق
علیه السّلام أیضا: «.. إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة» [٤]، و
المراد بالإدخال إدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها علی ما هو المتسالم
علیه فی الفقه من أوله إلی آخره.
{٥} للاتفاق، و الإطلاق، و لأصالة المساواة فی أحکام الفرجین إلا ما
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب العدد الحدیث: ٦.
[٢] المغنی لابن قدامة ج: ٩ صفحة: ٨٩ ط بیروت.
[٣] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب المهور الحدیث: ١ و ٣.
[٤] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب المهور الحدیث: ١ و ٣.