مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٦ - (مسألة ١٤) لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل
عدة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدة الطلاق تستأنفها فیما بعده و کانت مدتها بعد انقضاء نفاسها {٢٧}. [ (مسألة ١٣): إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت]
(مسألة ١٣): إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو انعکس فادعی الوضع و أنکرت هی، أو ادعت الحمل و أنکر، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما، یقدم قولها فی الجمیع بیمینها {٢٨}.
[ (مسألة ١٤): لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل](مسألة ١٤): لو اتفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فی
المتقدم و المتأخر فقال الزوج مثلا: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتک» و قالت
الزوجة: «وضعت قبل الطلاق، و الطلاق وقع و أنا حائل فبعد أنا فی العدة» أو
انعکس فقال الزوج: «وضعت قبل فأنت فی
_____________________________
النکاح أنه لا یجری فی المقام بحث التداخل و عدمه بالمرة [١].
{٢٧}
لأصالة بقاء العدة الأولی إلی ذلک الحین، فیترتب علیها جمیع الأحکام
المترتبة علی العدة من دون احتیاج إلی إثبات التقدم و التأخر، حتی تأتی
شبهة أنها من الأصل المثبت. ثمَّ إنه یکفی مسمّی الدم و إن کان الولد
متلطخا به کما مر فی أحکام النفاس.
{٢٨} لأن الحمل و الوضع من فعلها، و
هی أبصر بهما من غیرها، فلا بد من تقدیم قولها. و ان الیمین لقطع الخصومة و
النزاع، مع إطلاق قول الصادق علیه السّلام الوارد فی تفسیر قوله تعالی وَ
لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی
أَرْحٰامِهِنَّ قد فرض اللّه إلی النساء ثلاثة أشیاء: الحیض، و الطهر، و
الحمل» [٢]، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «العدة و الحیض للنساء
إذا ادعت
[١] راجع المجلد الرابع و العشرین صفحة: ١٠٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب العدد الحدیث: ٢.