مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ١١) لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت
و لو طلّقت الذمیّة ثلاثا، ثمَّ تزوجت ذمیّا آخر و بانت منه بعد الوطی یقع التحلیل به، فیصح للزوج الأول تزویجها {٤٠}. [ (مسألة ١٠): إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة]
(مسألة ١٠): إذا طلّقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانی و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و یقبل قولها بلا یمین {٤١}، فللزوج الأول أن ینکحها بعقد جدید و لیس علیه الفحص و التفتیش، و الأحوط الاقتصار علی ما إذا کانت ثقة أمینة {٤٢}.
[ (مسألة ١١): لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت](مسألة ١١): لو دخل المحلّل فادعت الدخول و لم یکذّبها صدقت و حلت للزوج الأول {٤٣}، و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضا {٤٤}،
_____________________________
{٤٠} للعمومات و الإطلاقات الشاملة للمقام و غیره من أقسام الکفار أیضا.
{٤١}
نسب ذلک إلی المشهور، لما عن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «فی رجل طلق
امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إنی أرید مراجعتک فتزوجی
زوجا غیری، فقالت لی: قد تزوجت زوجا غیرک و حللت لک نفسی، أتصدق و یراجعها؟
و کیف یصنع؟ قال: إذا کانت المرأة ثقة صدّقت فی قولها» [١]، بناء علی أن
المراد بالثقة احتمال صدقها.
{٤٢} إن کان المراد بالأمانة مجرد الثقة
فیدل علیه ما مر من الحدیث، و إن کان مراده شیئا أخص من الثقة فلا دلیل
علیه، بل مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبارها.
{٤٣} للإجماع، و لأنه أمر لا یعلم إلا من قبلهما، و المفروض عدم التکذیب من أحدهما فی البین.
{٤٤} لکونها بمنزلة ذی الید، و لتعذر إقامة البینة.
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب أقسام الطلاق.