مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ١) لا عدة علی من لم یدخل بها
القسم الأول فی عدة الفراق طلاقا کان أو غیره
[ (مسألة ١): لا عدة علی من لم یدخل بها](مسألة ١): لا عدة علی من لم یدخل بها، و لا علی الصغیرة {١}
_____________________________
{١}
أما الأول: فللأدلة الأربعة، فمن الکتاب قوله تعالی یٰا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ
عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [١].
و من السنة نصوص
مستفیضة، ففی موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «إذا طلّق الرجل
امرأته قبل أن یدخل بها تطلیقة واحدة، فهی بائن منه، و تتزوج من ساعتها إن
شاءت» [٢].
و فی صحیح الحلبی عنه علیه السّلام أیضا: «إذا طلّق الرجل
امرأته قبل أن یدخل بها، فلیس علیها عدة، تزوجت من ساعتها إن شاءت» [٣]،
إلی غیر ذلک من الأخبار.
و من الإجماع، فهو من الفریقین.
و أما العقل، فلقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع.
نعم، فی الوفاة لها عدة و إن لم یدخل بها.
[١] سورة الأحزاب: ٤٩.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب العدد الحدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب العدد الحدیث: ٤.