مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٤) لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق
(مسألة ٢): لو ادّعی الرجل الطلاق فی حال الصحة ثلاثا، قبلت منه بالنسبة إلی أصل الطلاق {٦}، و هل تقبل بالنسبة إلی إرثها؟ فیه إشکال {٧}.
[ (مسألة ٣): هل یثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المریض](مسألة ٣): هل یثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المریض، و کذا لو خالعته، أو بارأته؟ وجهان {٨}، و الظاهر عدم الإرث {٩}.
[ (مسألة ٤): لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق](مسألة ٤): لو اختلفا فی زمان وقوع الطلاق مع الاتفاق علی أصل وقوعه یقدّم قولها {١٠}.
_____________________________
{٦} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١].
{٧} من حیث التهمة بالنسبة إلی إرثها فلا تقبل، و من حیث أن أصل طلاق البائن فی حال الصحة یلازم عدم الإرث و المفروض أنه یقبل ذلک.
و الظاهر اختلاف تحقق التهمة و عدمها باختلاف الموارد و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات.
{٨}
مقتضی ما تقدم من الإطلاقات، أنها ترثه کما مر، و مقتضی قول الصادق علیه
السّلام فی خبر الهاشمی: «لا ترث المختلعة و لا المبارأة و المستأمرة فی
طلاقها من الزوج شیئا، إذا کان ذلک منهن فی مرض الزوج، و إن مات فی مرضه؛
لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه» [٢] و یقتضیه الأصل أیضا.
{٩} لما مر من معتبرة الهاشمی.
{١٠}
أما إذا ادعت التأخیر فلبقاء الزوجیة، و أصالة عدم تحقق الطلاق إلا فی ما
اتفقا علیه، فیترتب الأثر علی بقاء الزوجیة من وجوب النفقة و نحوها إلا إذا
أتی الزوج بالبینة علی قوله، و أما إذا ادعت التقدم، فلاعترافها بعدم
النفقة مثلا و نحوها من آثار الزوجیة إلا إذا أتی الزوج بالبینة علی
الخلاف.
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الإقرار الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ١.