مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٢٥) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
قولان؟ أحوطهما الثانی لو لم یکن الأقوی {٧٤}. [ (مسألة ٢٥): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
(مسألة ٢٥): إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل فإن کان قبل الطلاق
فهی زوجته {٧٥}، و إن کان بعد ما تزوجت بالغیر فلا سبیل له علیها {٧٦}، و
إن کان فی أثناء العدة فله الرجوع إلیها {٧٧}، کما أن له إبقاءها حتی تنقضی
عدتها و تبین عنه {٧٨}.
_____________________________
{٧٤} لإطلاق دلیل السببیة، و عدم دلیل علی التداخل، بل مقتضی الأصل عدمه.
و
منشأ التداخل التمسک بإطلاق الدلیلین، و لکن کونهما فی مقام البیان من هذه
الجهة مشکل بل ممنوع، و أصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الإتیان بأحد
الواجبین. مردود بعد ظهور الإطلاق فی الدلیلین.
{٧٥} للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النصوص.
{٧٦} إجماعا، بل ضرورة من الفقه.
{٧٧}
لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح برید بن معاویة: «فإن جاء زوجها قبل أن
تنقضی عدتها من یوم طلّقها الولی فبدا له أن یراجعها فهی امرأته» [١]،
مضافا إلی الإجماع و القاعدة.
{٧٨} لقوله علیه السّلام فی صحیح برید
المتقدم: «و إن انقضت العدة قبل أن یجیء و یراجع فقد حلت للأزواج و لا
سبیل للأول علیها» [٢]، مضافا إلی الإجماع، و ظاهر الأخبار من أن العدة عدة
الطلاق و إن کانت بقدر عدة الوفاة [٣].
و أما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة و قبل التزویج فقد تقدم فی مسألة ٣٣
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٢.