مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ١٦) لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها
و کذا لو کانت تحیض فی کل شهر أزید من مرة {٣٣}، أو تری الدم فی کل شهرین مرة {٣٤}. و بالجملة: کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقل من ثلاثة أشهر {٣٥}. [ (مسألة ١٦): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها]
(مسألة ١٦): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها و هی لا تحیض و فی سن من تحیض- إما لمرض أو رضاع أو غیرهما {٣٦}.
_____________________________
وَ
الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [١]، و
للإجماع، و النصوص منها قول الصادق علیه السّلام فی موثق داود بن سرحان:
«عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحیض» [٢].
و منها:
صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام أیضا: «لا ینبغی للمطلقة أن تخرج إلا
بإذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثة أشهر إن لم تحض» [٣]، إلی غیر ذلک من
الأخبار کما سیأتی.
{٣٣} لفرض صدق تحقق الأقراء بالنسبة إلیها حینئذ.
{٣٤}
للإجماع علی أن المراد بالقرء هنا الحیض دون الطهر، لأنّهما متلازمان قد
یطلق أحدهما علی الآخر، و یشهد له صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام:
«عدة المرأة التی لا تحیض و المستحاضة التی لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التی
تحیض و یستقیم حیضها ثلاثة قروء، قال: و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ
إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الریبة؟ فقال: ما زاد علی شهر فهو ریبة فلتعتد ثلاثة
أشهر و لتترک الحیض، و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض
فعدتها ثلاث حیض» [٤]، و خبر سنان الآتی.
{٣٥} للإجماع، و لأنه لو بلغت مدة الطهر إلی ثلاثة أشهر تدخل فی موضوع آخر، یأتی التعرض له إن شاء اللّه تعالی بعد ذلک.
{٣٦} مثل إنها صغیرة السن لم تبلغ الحد الذی تری الحیض غالب النساء
[١] سورة البقرة: ٢٢٨.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب العدد الحدیث: ٢ و ١.
[٣] الوسائل باب: ١٢ من أبواب العدد الحدیث: ٢ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٤ من أبواب العدد الحدیث: ٧.