مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٤) المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
فلو طلّقها ثلاثا بینها عقدان مستأنفان حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره {١٨}، سواء لم تکن لها عدة- کما إذا طلّقها قبل الدخول ثمَّ عقد علیها ثمَّ طلّقها ثمَّ عقد علیها ثمَّ طلّقها- أم کانت ذات عدة و عقد علیها بعد انقضاء العدة {١٩}. [ (مسألة ٤): المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول]
(مسألة ٤): المطلّقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت
للزوج الأول و جاز له العقد علیها بعد انقضاء العدة من الزوج الثانی {٢٠}،
فإذا طلقها ثلاثا حرمت علیه أیضا حتی تنکح زوجا آخر و إن کان ذاک الزوج
الثانی فی الثلاثة الأولی {٢١}، فإذا فارقها حلت للأول، فإذا عقد علیها و
طلّقها ثلاثا حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره، و هکذا تحرم علیه بعد کل طلاق
ثالث و تحل له بنکاح الغیر بعده و إن طلقت مائة مرة {٢٢}.
_____________________________
و یقتضیه إطلاق قوله تعالی الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ.
{١٨} لإطلاق ما تقدم من الکتاب و السنة، و الإجماع الشامل لذلک.
{١٩} کل ذلک لما مر من الإطلاق من غیر ما یصلح للتقیید.
{٢٠} لما تقدم سیأتی فی المسائل اللاحقة أیضا.
{٢١} لعین ما تقدم سابقا.
{٢٢} بضرورة المذهب بل الدین و تدل علیه النصوص [١]، و الکتاب المبین [٢].
و
الأقسام المتصورة فی المقام ثلاثة: لأن الطلاق الصحیح إما واحد أو متعدد، و
الأول: إما بائن أو رجعی، و تقدم ما یتعلق بهما، و الثانی: أقسام ثلاثة،
[١] تقدم فی صفحة: ٥٢.
[٢] سورة البقرة: ٢٦٩.