مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٢٢) تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق
و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به {٧٦}. [ (مسألة ٢١): لو أخل أحدهما بشیء من شرائط اللعان المعتبرة لم یصح]
(مسألة ٢١): لو أخل أحدهما بشیء من شرائط اللعان المعتبرة لم یصح و لو حکم به الحاکم لم ینفذ {٧٧}.
[ (مسألة ٢٢): تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق](مسألة ٢٢): تقدم أن لعان الزوجین یوجب انفساخ النکاح الذی بینهما و لیس بطلاق {٧٨}، فلا یعتبر شرائط الطلاق فیه {٧٩}.
نعم یصح لعان المطلّقة الرجعیة و أثره أنها تحرم أبدا بخلاف البائن فلا یصح اللعان فیه {٨٠}.
_____________________________
و
هی حبلی، و قد استبان حملها و أنکر ما فی بطنها، فلما وضعت ادّعاه و أقرّ
به و زعم أنه منه، فقال علیه السّلام: یرد علیه ولده و یرثه و لا یجلد، لأن
اللعان بینهما قد مضی» [١] أی یرثه الولد لا الوالد، بقرینة ما تقدم من
صحیح الحلبی أیضا.
و کذا معتبرة محمد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه
السّلام قال: «سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها ثمَّ أکذب نفسه،
هل یرد علیه ولده؟ فقال: إذا أکذب نفسه جلد الحد و ردّ علیه ابنه و لا ترجع
إلیه امرأته أبدا» [٢]، یعنی یرد الولد فیما علیه مثل أن یرث أباه لا فیما
له، فلا یرثه أبوه کما مر.
{٧٦} لزوال النسبة بینهما شرعا.
{٧٧} أما عدم الصحة فی الأول: فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و أما عدم النفوذ فی الثانی: فلکونه خلاف ما أنزل اللّٰه تعالی.
{٧٨} أما الأول: فلثبوت الفرقة نصوصا، و إجماعا، کما مر.
و أما الثانی: فلأصالة عدم ترتب آثاره إلّا بدلیل، و هو مفقود.
{٧٩} للأصل، و لاختلافهما شرعا و عرفا، بل و لغة.
{٨٠} أما الأول: فلما تقدم مکررا أنها بمنزلة الزوجة، فتترتب علیها آثار
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب اللعان الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب اللعان الحدیث: ٦.