مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٨ - (مسألة ١٥) یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة
(أشهد باللّه إنی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو من نفی ولدها) یقول ذلک أربع مرات، ثمَّ یقول مرة واحدة: (لعنة اللّٰه علیّ إن کنت من الکاذبین)، ثمَّ تقول المرأة بعد ذلک أربع مرات: (أشهد باللّه أنه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد) ثمَّ تقول مرة واحدة: (إن غضب اللّٰه علیّ إن کان من الصادقین) {٤٩}. [ (مسألة ١٣): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور]
(مسألة ١٣): یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور {٥٠}، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدّلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: إنی صادق أو لصادق أو من صادقین من غیر ذکر اللام أو قالت المرأة إنه لکاذب أو کاذب أو من الکاذبین لم یقع {٥١}، و کذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعکس {٥٢}.
[ (مسألة ١٤): یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه](مسألة ١٤): یجب أن یکون إتیان کل منهما باللعان بعد إلقاء الحاکم إیاه علیه {٥٣}، فلو بادر به قبل أن یأمر الحاکم به لم یقع {٥٤}.
[ (مسألة ١٥): یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة](مسألة ١٥): یجب أن یکون النطق بالعربیة مع القدرة و یجوز بغیرها مع التعذر {٥٥}.
_____________________________
{٤٩} فیتحقق اللعان بعد تساوی اللعنات و تقابلها.
{٥٠} لظاهر الکتاب- کما تقدم- و النصوص، و الإجماع.
{٥١} لأنه خلاف المنقول شرعا.
{٥٢} لأصالة عدم ترتب الأثر فی غیر ما هو الظاهر من القرآن، و الخبر، و المتیقن من الإجماع المعتبر.
{٥٣} لظواهر النصوص، مضافا إلی دعوی الإجماع، و الأصل فی غیر المتیقن من الأدلة.
{٥٤} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{٥٥} أما الأول: فلأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلی الإجماع.