مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٢١) لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع
فلو لم یجز له الرجوع کالمطلقة ثلاثا و کما إذا کانت المختلعة ممن لیست لها عدة- کالیائسة و الصغیرة و غیر المدخول بها- لم یکن لها الرجوع فی البذل {٦٩}، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیما بذلت مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتی انقضت العدة لا أثر لرجوعها {٧٠}. [ (مسألة ٢١): لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع]
(مسألة ٢١): لو رجعت المرأة إلی الفداء فللزوج حینئذ حق الرجوع کما مر،
فهل یصیر الطلاق رجعیا بمجرد رجوعها و یترتب علیه آثاره- من وجوب النفقة و
التوارث و غیرهما- و إن لم یرجع الزوج إلی النکاح بعد أو لا؟ وجهان الأوجه
هو الأول {٧١}.
_____________________________
ارتجعت فی شیء مما
أعطیتنی، فأنا أملک ببضعک» [١]، مضافا إلی قاعدة نفی الضرر، و الأصل و
العرف، و الاعتبار یشهد بذلک أیضا، فیکون رجوعها بالفداء منوطا بإمکان
رجوعه إلی النکاح بعد رجوعها إلی الفداء.
{٦٩} لما مر من الملازمة بین صحة الرجوعین.
{٧٠}
لأن المنساق من الأدلة الدالة علی جواز رجوع الزوج إنما هو صورة بذلها مع
التفات الزوج إلیه، و مع عدم التفاته إلیه لا یبقی موضوع لرجوعه حینئذ.
و توهم: التمسک بالإطلاق.
مخدوش: مع هذا الانسباق من المجموع، و کذا إذا تزوج الزوج بأخت المختلعة، أو کانت رابعة فخلعها و تزوج ببدیلها.
{٧١}
لما أثبتنا سابقا من أصالة الرجعیة فی کل طلاق، ما لم یدل دلیل علی
الخروج، و خرج به خصوص زمان عدم رجوعها فی الفداء- فما دامت لم ترجع إلی
الفداء فهی بائنة- و بقی الباقی تحت هذا الأصل.
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب الخلع الحدیث: ٤.