مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٦) یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما
و لم یستحق الزوج العوض {٢٠}، و لکن لم یبطل الطلاق {٢١}، و وقع رجعیا مع فرض اجتماع شرائطه، و إلا کان بائنا {٢٢}. [ (مسألة ٦): یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما]
(مسألة ٦): یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما
الغیر أو بالاختلاف {٢٣}، و یجوز أن یوکّلا شخصا واحدا لیبذل عنها و یطلق
عنه {٢٤}، بل الظاهر أنه یجوز لکل منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه،
فیکون أصیلا فیما یرجع إلیه و وکیلا فیما یرجع إلی الآخر {٢٥}.
_____________________________
{٢٠} لأن ذلک من لوازم بطلان الخلع، کما هو واضح.
{٢١}
للأصل، و الإطلاق- کما مر- و انحلال الموضوع إلی أمرین: أحدهما أخذ العوض،
و الثانی الطلاق، فیکون من تعدد المطلوب، و فی مثله لا یستلزم بطلان الأول
بطلان الثانی.
نعم، لو أحرز التقیید الحقیقی و وحدة المطلوب بأن یکون
إنشاء الطلاق مقید بصحة العوض، لا وجه حینئذ لصحة الطلاق. و بذلک یمکن أن
یجمع بین الکلمات.
{٢٢} لتحقق المقتضی- و هو اجتماع شرائط الطلاق الرجعی
أو البائن- و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر، إلا إذا کان إنشاء الطلاق
مقیدا لصحة الطلاق کما تقدم.
{٢٣} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٢٤} لما مر فی سابقة من الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق. و الانصراف هنا لو فرض فهو بدوی لا اعتبار به.
{٢٥} لشمول الإطلاق لهذه الصورة أیضا، و لا عبرة بالانصراف البدوی، کما مر فی علم الأصول.