مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٥) لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة
فی الوسط و أکملت الأول بمقدار ما مضی منه من الشهر الخامس، حتی صارت ثلاثة أشهر هلالیات و شهرا ملفقا و تضیف إلیها من الشهر الخامس عشرة {١٤}، و تبین المرأة بعد إکمال أربعة أشهر بغروب الشمس من الیوم العاشر {١٥}. [ (مسألة ٤): لو کانت المرأة فی حال لا تعرف الهلال لحبس أو غیره حتی بالإخبار من الغیر أعتدت بالأیام]
(مسألة ٤): لو کانت المرأة فی حال لا تعرف الهلال لحبس أو غیره حتی بالإخبار من الغیر أعتدت بالأیام و هی مائة و ثلاثون یوما {١٦}.
[ (مسألة ٥): لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة](مسألة ٥): لو طلقها ثمَّ مات قبل انقضاء العدة، فإن کان رجعیا بطلت عدة الطلاق و أعتدت به من حین موته عدة الوفاة {١٧}،
_____________________________
{١٤} فتخرج عن العدة، لإکمالها «أربعة أشهر و عشرا».
{١٥} لأنه المنساق من الأیام کما ذکرناه فی موارد کثیرة من الفقه.
{١٦} لإتمام الشهور عند الشک حینئذ، و لاستصحاب بقاء العدة إلی أن تعلم الخلاف.
{١٧}
إجماعا، و نصوصا کثیرة، ففی موثق محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام:
«أیما امرأة طلّقت ثمَّ توفی عنها زوجها قبل أن تنقضی عدتها و لم تحرم
علیه، فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفی عنها زوجها، و إن توفیت و هی فی
عدتها و لم تحرم علیه فإنه یرثها» [١].
و فی معتبرة سماعة قال: «سألته
عن رجل طلّق امرأته ثمَّ إنه مات قبل أن تنقضی عدتها؟ قال علیه السّلام:
تعتد عدة المتوفی عنها زوجها و لها المیراث» [٢].
و فی معتبرة محمد بن
مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل طلق امرأته تطلیقة علی طهر
ثمَّ توفی عنها و هی فی عدتها قال: ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفی عنها زوجها،
و إن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها و ورثته» [٣] إلی غیر
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب العدد الحدیث: ٣ و ٩.
[٢] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب العدد الحدیث: ٣ و ٩.
[٣] الوسائل باب: ١٣ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ٥.