مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٦ - (مسألة ٣) المراد بالأشهر هی الهلالیة
فتعتد بأربعة أشهر و عشرا إن کانت حائلا، و بأبعد الأجلین منها و من وضع الحمل إن کانت حاملا کالحرة {٩}، و لو طلّقها الزوج رجعیة ثمَّ مات و هی فی العدة استأنفت عدة الحرة {١٠}، و لو کان الطلاق بائنا بقیت علی عدتها منه {١١}. [ (مسألة ٣): المراد بالأشهر هی الهلالیة]
(مسألة ٣): المراد بالأشهر هی الهلالیة {١٢}، فإن مات عند رؤیة الهلال
أعتدت بأربعة أشهر هلالیات و ضمت إلیها من الشهر الخامس عشرة أیام. و إن
مات فی أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر هلالیات {١٣}
_____________________________
یتزوج
بها؟ قال: لا یطأها حتی تعتد من الزوج المیت أربعة أشهر و عشرا» [١]، و
غیرهما من الأخبار، و اختاره المحقق أیضا فی الشرائع فی أم الولد.
ثمَّ
إن مقتضی عموم الکتاب، و استصحاب بقاء العدة، و کون صحیح زرارة فی مقام
بیان القاعدة الکلیة، و إمکان حمل أخبار التنصیف علی التقیة [٢]، و أنه لا
مفهوم للقسم الثالث هو الاحتیاط الوجوبی فی مساواة الأمة مع الحرة فی عدة
الوفاة. و حیث لا موضوع لها فی هذه الأعصار، فلا وجه للتفصیل بأزید من ذلک،
و اللّه العالم بالحقائق.
{٩} للإجماع، مضافا إلی ما تقدم من الأخبار.
{١٠} للإجماع، و لما یأتی فی المطلقة الحرة الرجعیة.
{١١} للأصل، و علی ما تقدم فی الحرة البائنة.
{١٢} للانصراف إلیها عند عرف العامة خصوصا عند المتشرعة.
{١٣} تقدم الوجه فی ذلک فی عدة ذات الشهور فراجع. فلا وجه للإعادة و التکرار [٣].
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب العدد الحدیث: ٣.
[٢] راجع المغنی لابن قدامة ج: ٩ صفحة: ١٠٦.
[٣] تقدم فی صفحة: ٩٩.