مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ٢) الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف
فلو وضعت قبل تلک المدة لم تنقض العدة، و کذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد {٧}. هذا فی الحرة. [ (مسألة ٢): الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف]
(مسألة ٢): الأمة و ان کانت تحت حر ففی عدتها خلاف، و الأحوط وجوبا مساواتها للحرة {٨}،
_____________________________
«الحبلی
المتوفی عنها زوجها عدتها آخر الأجلین» [١]، و فی صحیح الحلبی عنه علیه
السّلام أیضا: «الحامل المتوفی عنها زوجها تنقضی عدتها آخر الأجلین» [٢]، و
فی موثق محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین
علیه السّلام فی امرأة توفی زوجها و هی حبلی فولدت قبل أن تنقضی أربعة أشهر
و عشرا فتزوجت. فقضی أن یخلّی عنها ثمَّ لا یخطبها حتی ینقضی آخر الأجلین،
فإن شاء أولیاء المرأة أنکحوها، و إن شاءوا أمسکوها، فإن أمسکوها ردوا
علیه ماله» [٣]، و یقتضیه إطلاق الآیتین: و هما قوله تعالی وَ أُولٰاتُ
الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٤]، و قوله تعالی وَ
الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [٥]، فإن العرف یحکم بأن
أیهما تأخر تنقضی به العدة.
{٧} لما عرفت من النصوص، مضافا إلی الإجماع.
{٨} أقوالهم فی عدة الأمة المتوفی عنها زوجها ثلاثة:
الأول: المساواة مع الحرة مطلقا.
الثانی: التنصیف بشهرین و خمسة أیام مطلقا.
الثالث: التفصیل بین ذات الولد فالأول، و غیر ذات الولد فالثانی.
و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار. و تدل علی الأول جملة من الأخبار، منها
[١] الوسائل باب: ٣١ من أبواب العدد الحدیث: ٥ و ١ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٣١ من أبواب العدد الحدیث: ٥ و ١ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٣١ من أبواب العدد الحدیث: ٥ و ١ و ٣.
[٤] سورة الطلاق: ٤.
[٥] سورة البقرة: ٢٣٤.