سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٧٢٦ - أسامي الخمر
على كلّ الشجر [١].
٣٢٣١ : في انّ الصادق عليه السّلام:قام عن مائدة بعض قوّاد المنصور حين أتي بشراب لرجل استسقى فيه،فسئل عن قيامه فقال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر [٢].
٣٢٣٢ الصادقي عليه السّلام:في حديث إسماعيل ابنه قال: و لا تأتمن شارب الخمر فانّ اللّه(عزّ و جلّ)يقول في كتابه: «وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» [٣]فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟انّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب،و لا يشفّع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة،فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يؤجره و لا يخلف عليه [٤].
٣٢٣٣ الكافي:الكاظمي عليه السّلام: في انّ الخمر محرّمة في كتاب اللّه في قوله: «إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ» [٥]و الإثم ما ظهر:الزنا المعلن و نصب الرايات، و ما بطن يعني ما نكح الآباء،كان في الجاهليّة إذا مات الرجل و ترك زوجة تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه،و أمّا الاثم فهي الخمر بعينها [٦].
حكم التداوي بالنبيذ و الخمر و ما روي في النهي عنهما [٧].
في انّه حرّمت الخمر لأن عدوّ اللّه إبليس مكر بحوّاء حتّى مصّ العنبة،و لو أكلها لحرمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها،و كذلك فعل بالتمر [٨].
[١] ق:١٠٣/٢٠/١١،ج:٣٥٨/٤٦.
[٢] ق:١١٥/٢٦/١١،ج:٣٩/٤٧.
[٣] سورة النساء/الآية ٥.
[٤] ق:١٨٤/٣٠/١١،ج:٢٦٨/٤٧.
[٥] سورة الأعراف/الآية ٣٣.
[٦] ق:٢٧٧/٤٠/١١،ج:١٤٩/٤٨.
[٧] ق:٥٠٧/٥٢/١٤،ج:٨٠/٦٢.
[٨] ق:٦١٧/٩٣/١٤،ج:٢١٠/٦٣.