سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٧٢٩ - وجوب الخمس
باب ما يجب فيه الخمس و ساير أحكامه [١].
٣٢٤٣ الخصال:عن ابن أبي عمير،عن غير واحد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الخمس على خمسة أشياء:على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة،و نسي ابن عمير الخامس.
قال الصدوق رحمه اللّه: اظنّ الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل و هو أن يعلم انّ فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه اليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه،فيخرج منه الخمس [٢].
٣٢٤٤ السرائر:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خذ مال الناصب حيث وجدت و ابعث الينا بالخمس. قال محمّد بن إدريس: الناصب هنا أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين [٣].
باب أصناف مستحقّ الخمس و كيفيّة الخمس بينهم [٤].
«وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» [٥] الآية.
٣٢٤٥ تفسير القمّيّ: فمن الغنيمة يخرج الخمس و يقسّم على ستّة أسهم:سهم للّه و سهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و سهم للإمام عليه السّلام،فسهم اللّه و سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم يرثه الإمام عليه السّلام فيكون للإمام عليه السّلام ثلاثة أسهم من ستّة،و الثلاثة أسهم لأيتام آل الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم و مساكينهم و أبناء سبيلهم [٦].
٣٢٤٦ تفسير العيّاشيّ:عن الأحول قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما يقول قريش في الخمس؟قال:قلت:تزعم انّه لها،قال:ما أنصفونا و اللّه لو كان مباهلة ليباهلنّ بنا و لئن كان مبارزة ليبارزنّ بنا ثمّ نكون و هم على سواء. و في رواية أخرى: فقل لهم:
[١] ق:٤٩/٢٣/٢٠،ج:١٨٩/٩٦.
[٢] ق:٤٩/٢٣/٢٠،ج:١٨٩/٩٦.
[٣] ق:٥٠/٢٣/٢٠،ج:١٩٤/٩٦.
[٤] ق:٥٠/٢٤/٢٠،ج:١٩٦/٩٦.
[٥] سورة الأنفال/الآية ٤١.
[٦] ق:٥١/٢٤/٢٠،ج:١٩٨/٩٦.