سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٢٩٦ - حكم
و أوص بهم خيرا،الى أن قال:و اعلم مع ذلك انّ في كثير منهم ضيقا فاحشا و شحّا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكّما في البياعات،و ذلك باب مضرّة للعامّة و عيب على الولاة،فامنع من الإحتكار فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم منع منه،و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع،فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل و عاقب في غير إسراف [١].
٢٢٣٤ و في طبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: المحتكر ملعون؛و قال:الإحتكار في عشرة:البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و السمن و العسل و الجبن و الجوز و الزيت.و قال:
اذا لم تكن للمرء تجارة الاّ في طعام طغى و بغى.و قال:من جمع طعاما يتربّص به الغلاء أربعين يوما فقد برء من اللّه و برء اللّه منه.و قال:من احتكر على المسلمين طعاما ضربه اللّه بالجذام و الإفلاس [٢].
حكم:
٢٢٣٥ أمالي الطوسيّ:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة،كلّما انتقضت [٣]عروة تشبّث الناس بالتي تليها،فأولهنّ نقض الحكم و آخرهنّ الصلاة [٤].
٢٢٣٦ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ما أخلص عبد للّه(عزّ و جلّ)أربعين صباحا الاّ جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه [٥].
باب فيه تفسير الحكمة [٦].
[١] ق:٦٦٢/٦٣/٨،ج:٦٠٧/٣٣.
[٢] ق:٥٥٢/٨٩/١٤،ج:٢٩٢/٦٢.
[٣] نقضت(خ ل).
[٤] ق:كتاب الصلاة٦/١/،ج:٢٠٨/٨٢.
[٥] ق:كتاب الأخلاق٨٥/١٧/،ج:٢٤٢/٧٠.
[٦] ق:٦٥/١١/١،ج:٢٠٩/١.