فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - الفقه الجزائي والسياسة الجنائية / ٢ / طوبى الشاكري
المبدأ في كيان الفقه الجزائي الإسلامي :
أ ـ موقع مبدأ القانونية في الروايات .
ب ـ مبدأ القانونية في فقه أهل السنة .
ج ـ مبدأ القانونية في الفقه الإمامي .
أ ـ موقع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في الروايات :
إن تدافع التيارات الفقهية الحديثة ، سواء من المتخصصين أو الناقدين ، قد آل إلى قيام إبداعاتهم على نصوص مرفوضة أو مشكوكة من حيث التقويم الرجالي ؛ وذلك إما بسبب تغافل مصلحي أو عدم الاطلاع الكافي على أهمية « سند الحديث » . من هنا فنحن إذ نتناول أحاديث المعصومين (عليهم السلام) حول مبدأ القانونية ، نفكك بين أمرين :
١ ـ سند الرواية .
٢ ـ دلالة الرواية .
الرواية الاُولى :
اعتاد الفقهاء في بداية كتاب القضاء الاستناد إلى مرفوعة محمد بن خالد البرقي للإشارة إلى أهمية القضاء والتحذير من تصدي من لا تجتمع فيهم الشروط المطلوبة ـ ولا سيما القضاة ـ إلى القضاء بغير علم .
في هذه الرواية ، يروي محمد بن خالد البرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : « القضاة أربعة ؛ ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » (٢).
(٢)وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣، باب ٤ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦ .