فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - رسالة العصرة الفقيه الشيخ منتجب الدين الرازي
وجب عليه الظهر اربع ركعات ، وقد يسمى ذلك قضاءً تجوّزاً ، وإن لم يخرج وقتها لمماثلتها في الفرض .
وإذا فاتت صلاة العيد لم يجب قضاءها .
[قضاء صلاة الآيات ]:
وصلاة الكسوف يلزم قضاؤها مع الغسل ، إذا تركها متعمّداً ، وقد احترق القرص كلّه ، وإن لم يحترق القرص كلّه أو احترق ولم يتركها متعمّداً قضاءً بغير غسل .
[قضاء الصوم لو تركه لعذر ]:
واما قضاء الصوم فإنّ تركها لمرض ومات منه لم يجب على وليّه القضاء عنه ، بل يستحب ، وكذلك إن هو تركها لسفر ، ومات في ذلك السفر ، وبعد أن برأ من المرض ، أو رجع من السفر ، ولم يقض ، وقد تمكّن منه ، أو تركها متعمداً وجب على وليّه أن يقضي عنه ، وان فاته اكثر من صوم رمضان واحدٍ وجب عليه أن يرتب في القضاء ترتيب ما فاته ؛ لأنّ القضاء يجب ان يكون مِثلاً للمقضي .
فصـل
في بيان اختلاف الأصحاب في جواز الصّلاة الحاضرة
في أوّل وقتها مع ثبوت الفائتة في الذمّة
اعلم أنّ أصحابنا رحمهمالله قد اختلفوا في بيان كيفية قضاء الصّلاة ، فقال قوم من متقدميهم ـ منهم الشيخ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (١)، وابنه
(١)فقه الرضا (عليه السلام) : ١٤٠.