فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ونضيف إلى ذلك كلّه : أنّ هذا الحمل ليس له معنى محصّل ؛ لأنّ البلاد القريبة إذا اُريد بها البلاد المتصلة أو كالمتصلة بالبلد والتي تكون من أطرافه وحواليه فهذا من الواضح أنّه لا يمكن حمل عنوان « مصر آخر » عليها ولا يظن إرادة المشهور لذلك ، وإن اُريد بها البلاد التي تبعد عن البلد مسافة عرفا بحيث يصدق عليها أنّها أمصار اُخرى فمن الواضح أنّ رؤية الهلال في الأمصار الاُخرى لا تستلزم رؤيته في البلد في كلّ شهر ولو كانت قريبة خصوصا إذا كان غربيا بالنسبة إلى البلد ؛ لما أشرنا إليه من أنّ إمكان الرؤية للهلال في كلّ شهر بالنسبة لبقاع الأرض ليس على وتيرة واحدة وفي بقاع معيّنة في تمام الشهور القمرية ، بل يختلف من شهر إلى شهر ؛ فقد تكون دائرة إمكان الرؤية في شهر من الشهور تنتهي إلى حدّ ذلك البلد الغربي القريب من بلدنا فلا يكون إمكان الرؤية فيه مستلزما لإمكانها في بلدنا ، وهذا يعني أنّه لا يكفي حمل هذه الروايات على البلاد القريبة ، بل لابدّ إمّا من الاقتصار على رؤية الهلال في البلد وما يتصل به من الأحياء وهذا إلغاء لهذه الروايات جميعا ، أو الاستعانة بالهيئة ونحوها لإحراز الدائرة من البقاع الأرضية التي يمكن أن يُرى فيها الهلال في كل شهر ؛ فلا يحكم بدخول الشهر فيما يخرج عنها ولو كان قريبا ، بخلاف ما يقع فيها ولو كان بعيدا عن بلد الرؤية ، وحمل الروايات على مثل ذلك كما ترى .
ثمّ إنّه قد يناقش في أصل صحة هذا النهج من الاستدلال بالروايات في المقام بما أفاده بعض المعاصرين بقوله :
« ولا يمكن التمسك بالإطلاق لرفع هذا الشك وإثبات أنّه لا يختلف الخروج عن المحاق باختلاف البقاع ؛ فإنّ هذا أمر تكويني عبّر عنه بالظاهرة الكونية ، ولا مجال لإثبات الاُمور التكوينية بالإطلاقات ، بل لابدّ من مراجعة الفنّ المربوط بهذا الأمر وتحقيق أنّه هل يختلف الخروج عن المحاق باختلاف البقاع أو لا يختلف من العلم المدوّن له .