فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ومثله صحيح إسحاق بن عمّار (٣٢).
وقد يناقش في إطلاقهما : بأنّ النظر فيهما إلى فرض وجود المانع ـ وهو الغيم ـ عن رؤية الهلال في البلد بحيث لولاه لأمكن رؤيته ، فلا إطلاق لهما لما إذا لم يكن مانع وعلم بعدم إمكان رؤية الهلال في اُفق البلد .
والجواب : أنّ فرض وجود الغيم وارد في سؤال السائل لا جواب الإمام (عليه السلام) ، بل تأكيد الإمام (عليه السلام) في الجواب على عدم الصوم إلاّ أن تراه أو يشهد أهل بلد آخر فتقضيه دليلٌ على بيان الكبرى الكلية وأنّ رؤية أهل بلد آخر تكفي في فرض عدم رؤيتك سواء كان لوجود مانع عن الاستهلال أو عدم وجوده وتحقق الاستهلال وعدم الرؤية ولو من جهة عدم إمكان الرؤية في تلك النقطة ، فالإطلاق في مثل هذا اللسان تام أيضا .
ومنهـا ـ صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضِه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » . وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » (٣٣).
وقد جعله الاُستاذ (قدس سره) أوضح الروايات دلالة ، قال : « فإنّ في قوله (عليه السلام) : « جميع أهل الصلاة » دلالة واضحة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد وإنّما هو حكم وحداني عام لجميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الآفاق واتحادها ، فمتى قامت البينة على الرؤية من أي قطر من أقطار هذا المجموع المركب ـ وهم كافة أهل الصلاة ـ كفى .
كما أنّ قوله (عليه السلام) في الذيل : « يقضي أهل الأمصار » مؤكّد لهذا المعنى وأنّه لا يختلف مصر عن مصر في هذا الحكم ، بل هو عام لجميع الأقطار والأمصار وشامل لجميع بقاع الأرض بمختلف آفاقها » (٣٤).
(٣٢)المصدر السابق : ٢٧٨، ب ٨ من أحكام شهر رمضان ، ح ٣ .
(٣٣)المصدر السابق : ٢٩٢، ب ١٢من أحكام شهر رمضان ، ح ١ .
(٣٤)مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم ٢ : ١٢٢.