فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
يكون فيه إطلاق لرؤيته في البلد المختلف معه في الاُفق ويكون هذا إطلاقا في الحكم الواقعي لا جمعا بين الحكم الظاهري والواقعي ، بخلاف ما تقدّم فيما سبق ، فراجع وتأمّل .
الرابع ـ التمسك بالروايات الخاصّة الواردة في قضاء يوم الشك إذا علم بعد ذلك برؤية الهلال فيه بمصر آخر ، وهي روايات عديدة لابدّ من التعرّض لها تفصيلاً :
منهـا ـ صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » (٢٨).
قال في مستند العروة في توضيح دلالة الصحيحة : « دلّت ـ بمقتضى إطلاقها ـ بوضوح على أنّ الرؤية في مصر كافية لسائر الأمصار وإن لم ير فيها الهلال من غير غيم أو أي مانع آخر ، ولم يقيّد فيها بوحدة الاُفق مع أنّ آفاق البلاد تختلف جدا حتى في الممالك الصغيرة كالعراق ؛ فإنّ شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافا فاحشا ، فعدم التقييد والحالة هذه وهو (عليه السلام) في مقام البيان يكشف طبعا عن الإطلاق » (٢٩).
وقد يناقش : تارةً : بأنّ الرواية ليس فيها عموم وإنّما نكرة في سياق الإثبات ، وحينئذٍ تنصرف بحكم الغلبة إلى البلاد المتقاربة لا البلاد المتباعدة المختلفة في الاُفق والتي كان يندر الاطلاع على حالها بسرعة في تلك الأزمنة .
واُخرى : بأنّ الظاهر أنّ الإطلاق في بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان لا في بيان الكاشف وأنّه يحصل بمجرد رؤيته في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد ، فكما لا دلالة في هذا الإطلاق على الشروط المعتبرة في البيّنة فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلدين من القرب والبعد ، بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف (٣٠).
(٢٨)المصدر السابق : ٢٦٥، ب ٥ من أحكام شهر رمضان ، ح ١٣.
(٢٩)مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم ٢ : ١٢١.
(٣٠)تقريرات الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم : ٣٦.