فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
سائر البلاد مطلقا بما إذا كانت تلك البلاد تشترك مع بلد الرؤية في شيء من الليل ولو يسيرا ، وهذا ما كنّا قد اقترحناه عليه في الجواب على إشكالات بعض تلامذته عليه والتي طبعت جميعا بعنوان ( رسالة حول مسألة رؤية الهلال ) .
كما أنّه في تقريرات بحثه لكتاب الصوم من العروة الوثقى المطبوعة أخيرا عدل عن إيراد هذا الاستدلال ، وإنّما ذكره في مقام دفع شبهة قياس حدوث الهلال وطلوعه على شروق الشمس وغروبها وأنّه قياس مع الفارق .
الثاني ـ ما ذكره الاُستاذ في تقريرات بحثه كدليل أوّل على هذا القول ، حيث أفاد : « وتدلّنا عليه أوّلاً : إطلاقات نصوص البيّنة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال وأنّه في الأوّل يقضي يوما لو أفطر ؛ فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره ؛ المتّحدة معه في الاُفق أو المختلفة .
ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى ، سيّما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان ، فهي تشمل الشهادة الحاصلة في غير البلد على إطلاقها » (٢١).
وهذه الروايات التي يشير إليها الاُستاذ (قدس سره) عديدة وأكثرها معتبرة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ؛ فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول ؛ فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم » .
ومثلها معتبرة ابن سنان ومعتبرة زيد الشحّام (٢٢).
وفي معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « صم لرؤية الهلال
(٢١)مستند العروة الوثقى ٢ : ١٢٠.
(٢٢)وسائل الشيعة ١٠: ٢٦٣، ب ٥ من أحكام شهر رمضان ، ح ٤ ، ٩ ، ١٩.