فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - رؤية الهلال ومعطيات العلم الحديث الشيخ قاسم الإبراهيمي
أنّه قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي (عليه السلام) يقول : « صُم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ؛ فإنّ اللّه ـ عزّوجلّ ـ جعل الأهلّة مواقيت » (١٧).
نعم ، وردت في الكافي رواية تدلّ على أنّ المراد بالأهلّة الشهور ، وهي إن صحّ سندها (١٨)لا تقاوم ما ذكرناه من روايات .
٣ ـ أنّ الفقهاء فهموا من الأهلّة في الآية ما ذكرناه ، على ما يظهر من استدلالاتهم بالآية لوجوب الأخذ برؤية الهلال دون الحساب والعدد (١٩).
رابعـا ـ أنّ إطلاق الهلال على ما لا يكون قابلاً للرؤية استعمال للفظ في غير معناه ؛ إذ الهلال ـ حسبما تدلّ عليه كتب اللغة ـ مشتق إمّا من لفظ « هلّ » بمعنى بدا وظهر ، أو منه بمعنى صرخ . ودلالة الأوّل على أخذ الرؤية في مفهومه واضحة ، وأمّا الثاني فقيل : بأنّ الناس كانوا يرفعون أصواتهم بالصراخ والإشارة إليه والتكبير والتهليل عند رؤيته ، ومنه قولهم : « استهل الصبي » إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة (٢٠).
والأصل في كلّ استعمال للفظ أن يكون حقيقيا ما لم ترد فيه قرينة تصرفه عنه ، فجعل المراد بالهلال الهلال الواقعي وإن لم يكن قابلاً للرؤية غير صحيح .
خامسـا ـ أن جعل الأهلّة بوجودها الواقعي ميقاتا للناس في أحكام الشريعة يقتضي ـ مع كونها متعذّرة الرؤية ـ حصر طريق معرفتها بحساب علماء الهيئة والفلك ، وهو ما يعني إلغاء كلّ الروايات الواردة في الرؤية ، وهي روايات كثيرة جدا تفوق في عددها وتطابق مضمونها وقوته حدّ التواتر المعتبر (٢١)، مضافا إلى ما دلّ على عدم الأخذ بقول أهل الحساب في الرواية التي تقدّمت وغيرها . فلابدّ أن تكون الأهلّة مأخوذة بمعناها المعروف ، غاية
(١٧)رواها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ١٠: ٣٩٣، كتاب الصوم ، ب ٣ من أحكام شهر رمضان ، ح ٤ عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الباقر (عليه السلام) . والرواية ضعيفة بطريق الشيخ إلى ابن فضال وبمحمد بن سنان .
(١٨)رواها محمّد بن يعقوب في الكافي ٧ : ١٤٩عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) . والرواية ضعيفة بأبي ثابت ؛ فانّه الأنصاري الأسدي ، وهو مجهول لم يوثّق .
(١٩)استدلّ بالآية : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٩٥، والطوسي في الخلاف ٥ : ٦٠وغيره ، وابن زهرة في غنية النزوع : ١٣٢، ١٥٤، والعلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة ٣ : ٤٩٧و ٧ : ٥١١، وفي تذكرة الفقهاء ١ : ٢٦٨وغيرها ، وابنه الفخر في إيضاح الفوائد ٣ : ٣٤٣، وابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٥٨، وغيرهم .
(٢٠)لسان العرب ١١: ٧٠١.
(٢١)وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٢كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان .