فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الموضوعية في ذلك ، فهذا خلاف صريح كلمات الأصحاب ومما لا يحتمل فقهيا على ما سنشير إليه عند التعرّض إلى أدلّة كل من القولين .
أدلّة القول الأوّل المشهور :
استدلّ على القول المنسوب إلى المشهور بالأصل ، وبأنّه مقتضى ما دلّت عليه الروايات المستفيضة بأنّه : « صُم للرؤية وأفطر للرؤية » (١٣)الظاهرة في شرطية الرؤية ودخلها في دخول الشهر وحصره فيها ؛ خرجنا عن ذلك فيما ثبت خلافه بالدليل وهو قيام شاهدين عدلين على الرؤية أو مضي ثلاثين يوما ، إلاّ أنّ روايات ثبوت الشهر بشهادة عدلين على رؤيته ظاهرة أو منصرفة إلى رؤيته في نفس البلد أو خارجه مما هو قريب منه لا البلاد البعيدة المختلفة معه في الآفاق .
مناقشة الاستدلال :
ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال :
١ ـ أمّا الأصل العملي المدّعى ؛ فإن اُريد به استصحاب بقاء الشهر السابق فهو لا يجري في المقام ؛ لكون الشبهة مفهومية وليست موضوعية ليجري فيه استصحاب بقاء الموضوع على ما حقق في محله من علم الاُصول من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية إذ لا شك فيما هو الواقع خارجا ـ وهو في المقام خروج القمر عن المحاق ورؤيته في البلد الآخر ـ وإنّما الشك في صدق عنوان الشهر الجديد بذلك وكفايته فيه ، وهذا نظير الشك في كون فاعل الصغيرة فاسقا أم باقيا على العدالة فإنّه لا يجري فيه استصحاب العدالة الثابتة قبل صدور الصغيرة منه .
وإن اُريد استصحاب بقاء حكم الشهر السابق فهذا أيضا لا يجري ؛ لأنّ عنوان الشهر السابق ـ كرمضان مثلاً ـ مأخوذ بنحو الحيثية التقييدية لوجوب
(١٣)وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٧، ب ٣ من أحكام شهر رمضان ، ح ١٩.