فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
والإنصاف أنّ مثل هذه التشكيكات غير مانعة عن الإطلاق في الحديث ؛ لوضوح أنّ الحكم لو كان مقيّدا ثبوتا وواقعا بما إذا كان الهلال مرئيا أو قابلاً للرؤية في البلد لا البلاد الاُخرى المختلفة في الاُفق كان ينبغي تقييده بذلك ؛ لأنّه قيد في الحكم أو في موضوعه ، فكيف لا يذكره المولى وهو في مقام بيان الحكم بتمام موضوعه ؟ ! والغلبة الخارجية في عدم الاطلاع على حال أهل مصر آخر مختلف في الاُفق لا تقدح في إطلاق ما جعله المولى موضوعا للحكم وهو كفاية رؤية أهل مصر آخر ، على أنّ هذه الغلبة غير تامة ؛ لأنّ الرواية ناظرة إلى حكم القضاء الحاصل من قيام البينة على رؤية أهل مصر آخر بعد مضي شهر رمضان ، وهذا يحصل كثيرا ؛ لحصول التنقّل والسفر من تلك البلاد إلى هذا البلد غالبا ؛ فيطلع المكلّف على ذلك ولو بعد شهر أو شهرين فيجب عليه القضاء ، وليست الرواية ناظرة إلى حكم الأداء والصوم في نفس يوم الشك بقيام البينة على صوم أهل مصر آخر ليقال بندرة حصوله في تلك الأزمنة بالنسبة إلى البلاد المتباعدة ، فالمناقشة الاُولى واضحة الضعف .
كما أنّ المناقشة الثانية غير واردة ؛ لأنّ الرواية لم يفرض فيها وجود غيم أو مانع عن رؤية الهلال في داخل البلد ليتوهم اختصاص النظر فيها إلى حكم الانكشاف وعدمه لهذا المكلّف أو لأهل ذلك البلد ، وإنّما حكم بذلك لكل من صام تسعة وعشرين يوما ولو من جهة عدم إمكان رؤية الهلال في مكان الاستهلال ثمّ قامت بينة على صيام أهل مصرٍ آخر ثلاثين يوما ، وهذا لا إشكال في دلالته على كون المعيار ثبوت رؤية الهلال في بلد ما بنحو صرف الوجود وعدم اشتراط إمكان الرؤية في كل بلد بلد .
ومنهـا ـ صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : « لا تصم إلاّ أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضِه » (٣١).
(٣١)وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، ب ٣ من أحكام شهر رمضان ، ح ٩ .