فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
كلمات المشهور واستدلالاتهم :
ولا بأس بالتعرض فيما يلي لجملة من كلمات المشهور واستدلالاتهم فنقول :
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد نقل عبارة المبسوط المتقدمة : « ووجهه ـ أي لكل بلد حكم نفسه ـ ظاهر بعد الفرض ؛ لأنّه إذا نظر وما رأى في هذا البلد ورئي في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر ؛ لصدق الأدلّة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد ، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد ، ولا يستلزم الصدق مع أنّه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا ، فلو لم يكن يلتفت إليه قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما .
وبالجملة ، ينبغي النظر إليه كما في أوقات الصلاة ؛ فإنّ طلوع الفجر في بلد لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع وإن علم ذلك بالدليل أو بالشهود أنّه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت » (١٤).
أقـول : أمّا ما ذكره من أنّه « إذا نظر وما رأى في هذا البلد ورئي في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رأى فيفطر ؛ لصدق الأدلّة المفيدة أنّه ليس من الشهر في هذا البلد ، فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد ، ولا يستلزم الصدق » فهذا تمسك بالإطلاق المتقدم في التقريب الأوّل ، وقد عرفت ما فيه من الضعف .
وأمّا ما ذكره من أنّه « علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا » فجوابه ظهر مما تقدم أيضا ؛ فإنّ عدم استلزام الرؤية في بلد لإمكانها في بلد آخر إنّما يمنع عن تحقق الشهر فيما إذا كان المأخوذ في مفهومه إمكان الرؤية في كلّ بلد بخصوصه ، فيكون
(١٤)مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٩٤.