فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - رسالة العصرة الفقيه الشيخ منتجب الدين الرازي
هذا ما ذكره (رحمه الله) في الكتاب المذكور .
وأقول في ذلك : إنّه فرّق ايضاً بين صلاة واحدة فاتت نسياناً وبين اكثر من واحدة ؛ لأنّه قال بتقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت واحدة ، وبتقديم الحاضرة على الفائتة إذا كانت اكثر من واحدة .
وذكر والد الشيخ علي بن الحسين (رحمه الله) في رسالته إليه : « وإن فاتتك فريضة فصلِّها إذا ذكرت ، فاذا ذكرتها وانت في وقت فريضة اخرى فصلِّ الّتي انت في وقتها ، ثمّ صلِّ الفائتة » (١).
هذا ما ذكره الشيخان ـ رحمهما اللّه ـ وأودعاه متن كتابيهما ، مع قرب عهدهما بالامام (عليه السلام) وخروج توقيعه اليهما ، ولو ذكرت لك ما أورداه وغيرهما لطال الكتاب .
وقال الشيخ المفيد أبو عبد اللّه رضىاللهعنه عنه في الرسالة المقنعة : « ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الاسباب فليصلّها أي وقت ذكرها ، ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء » .
وقال : « ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال ، إلاّ أن يكون وقتٌ قد تضيّق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصّلاة على ما بيّناه » (٢).
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في النهاية في باب المواقيت : « من فاتته صلاة فريضة فليصلّها اي وقت ذكرها ، في ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيّق وقت صلاة حاضرة بدأ بها ثمّ بالتي فاتته ، وان كان قد دخل في الصّلاة الحاضرة في أول وقتها وقد صلّى منها قبل
(١)فقه الإمام الرضا (عليه السلام) : ١٤٠.
(٢)المقنعة : ١٤٣ـ ١٤٤.