فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣ - رسالة العصرة الفقيه الشيخ منتجب الدين الرازي
ذلك فليعدل بنيته إلى الصّلاة الّتي فاتته ، ثمّ ليستأنف المغرب ، فإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة فليصلِّ الفائتة ما بينه وبين نصف الليل ، ثمّ يصلّي بعدها العشاء الآخرة ، فإن انتصف الليل به بدأ بالعشاء الآخرة ، ثمّ صلّى الفائتة ، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصلّها ما بينه وبين ان يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلّي فيه ركعتي الغداة » (١).
وقال في المبسوط مثل ذلك ، واستوفى زيادة استيفاء : « ووقت صلاة الفائتة حين يذكرها ، أي وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة حاضرة ، فإن دخل وقت صلاة حاضرة ودخل فيها اول وقتها ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاته ثمّ استأنف الحاضرة .
مثال ذلك : إذا فاتته صلاة الظهر فإنّه يصلّيها ما دام يبقى من النهار بمقدار ما يصلّي فيه الظهر والعصر ، يبدأ بالظهر ثمّ يعقّبه بالعصر ، فإن لم يبق من النهار إلاّ مقدار ما يصلّي فيه العصر بدأ به ثمّ قضى الظهر ، فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه فليعدل بنيته إلى الظهر ، ثمّ يصلّي بعدها العصر .
ومتى دخل وقت المغرب ، وعليه صلاة ، فليصلِّ ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلّي فيه ثلاث ركعات ، فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك فليعدل بنيته إلى الصّلاة الّتي فاتته ، ثمّ استأنف المغرب ، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة فليصلِّ الفائتة ما بينه وبين نصف الليل ، ثمّ يصلّي بعدها العشاء الآخرة ، فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ، ثمّ صلّى الفائتة ،وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصلّها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلّي فيه ركعتي الغداة ، فإن بدأ بهما نقل بنيته إلى الّتي
(١)المصدر السابق : ١٢٥ـ ١٢٦.