المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمّد : إلى أنّ المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال .
خ ٢/١٥٦
جـ ـ إخراج صاع واحد من جنسين :لا يجوز أن يخرج صاعاً واحداً من جنسين . فإن كان ممّن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كلّ رأس جنساً كان جائزاً .
م ١/٢٤١ ـ ٢٤٢
رابعاً ـ وقت زكاة الفطرة :
١ ـ وقت وجوبها وإخراجها :
وقت وجوب زكاة الفطرة؛ إذا طلع هلال شوال ، وآخرها عند صلاة العيد .
فإن قدّم في أول الشهر كان جائزاً ، وإن أخّره كان قضاءً .
صا/٢٨٤ ـ ٢٨٥
ونحوه ، في الجمل والعقود (ر/٢٠٩) .
وفي المبسوط :الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزاً ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
م ١/٢٤٢
ونحوه ، في النهاية (١٩١ ـ ١٩٢) .
وفي الخلاف :وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزاً ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ، ولو أخرجها بسنين جاز .
خ ٢/١٥٥ ـ ١٥٦
٢ ـ عزل الفطرة في الوقت وإخراجها بعده :
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ويسلّمها إلى مستحقّيها .
فإن لم يجدلها مستحقّاً عزلها من ماله ،يسلّمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقّيها . فإن وجد لها أهلاً وأخّرها كان ضامناً لها إلى أن يسلّمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها أهلاً ، وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان .
ن/١٩١ ـ ١٩٢
ونحوه ، في المبسوط (١/٢٤٢) .
خامساً ـ مصرف الفطرة :
١ ـ أصناف المستحقّين للفطرة :
المستحقّ لها ، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزكاة . وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال .
ن/١٩٢
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٢) ، والجمل والعقود (ر ١/٢٠٩) .
وفي الخلاف :صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي : يختص بها الفقير .
خ ٤/٢٢٦