الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢
ما طعمت النار من جسده شيئاً أبداً» [١]).
وعلى كلّ حال فقد صرّح الفقهاء باستحباب ذلك:
قال الشيخ الطوسي: «وينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي ...» [٢]).
وقال المحقّق: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج» [٣]).
وقال الشهيد الأوّل في عداد المستحبّات: «وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج» [٤]).
وقال في كشف الغطاء: «وتلقينه ...
الشهادتين وجميع الاعتقادات الإسلامية والإيمانية والإقرار بالأئمة واحداً واحداً ... وكذا يستحب تلقينه لفظ لا إله إلّا اللَّه ... وكلمات الفرج» [٥]).
وقال الإمام الخميني قدس سره: «يستحبّ تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ...» [٦]).
ويستدلّ له:
برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» [٧]).
ورواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال:
«... أمّا إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكنّي أدركته وقد وقعت موقعها»، قلت:
جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قال: «هو واللَّه ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والولاية» [٨]).
ورواية أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «... فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه حتى يموتوا» [٩]).
ورواية القدّاح والحلبي وغيرهما عن
[١] الوسائل ٢: ٤٥٩، ب ٣٧ من الاحتضار، ح ٤.
[٢] المبسوط ١: ١٧٤.
[٣] الشرائع ١: ٣٦.
[٤] اللمعة: ٢٨. وانظر: البيان: ٦٨. الدروس ١: ١٠٢.
[٥] كشف الغطاء ٢: ٢٥١.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٦٥، م ٣.
[٧] الوسائل ٢: ٤٥٤، ب ٣٦ من الاحتضار، ح ١.
[٨] الوسائل ٢: ٤٥٨، ب ٣٧ من الاحتضار، ح ٢.
[٩] الوسائل ٢: ٤٥٥، ب ٣٦ من الاحتضار، ح ٣.