هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٣- لا يشترط المصر،
٣ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.
٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ، وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ.
الثّاني: في شروطها
و مسائلها اثنتا عشرة
١- يشترط انتفاء أسباب السّقوط
لما مرّ.
٢- يشترط اجتماع سبعة،
و تستحبّ إذا اجتمع خمسة.
٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.
٦ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.] [٥]
٧ [٦] [وَ قَالَ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ] [٧] وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ.
٣- لا يشترط المصر،
بل تجب على أهل القرى أيضا.
٨ [٨] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً؟
قَالَ: نَعَمْ، وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.
٩ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ [١٠] كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ
[١] الوسائل ٥: ٤/ ١١
[٢] الوسائل ٥: ٧/ ٣٠
[٣] الوسائل ٥: ٧/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٨/ ٤
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٥: ٩/ ٩
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الوسائل ٥: ١٠/ ١
[٩] الوسائل ٥: ١٠/ ٢
[١٠] الأصل و ش: فإذا