هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ١- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه
ثَلَاثاً وَ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: وَ صُمْ وَ أَغْتَسِلْ، وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَى الْجَبَّانِ فَشَبِّكْ أَصَابِعَكَ مِنْ يَدِكَ الْيُمْنَى فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأُ بِنَفْسِكَ، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً أَوِ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ عَذَاباً أَلِيماً، ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ عَلَيْهِ فَقُلْ:
وَ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً، أَوِ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ عَذَاباً أَلِيماً، فَإِنَّكَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَى ذَلِكَ فِيهِ.
٨- يستحبّ غسل المباهلة
لما مرّ.
٩- يستحبّ الصّوم قبلها و (الخروج الى الجبّان) [١]
لما مرّ [٢].
١٠- دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة
ثمّ على خصمه سبعين مرّة لما مرّ و لما يأتي.
١١- أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر و يدعو بالمأثور
لما مرّ.
٧٣٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُبَاهَلَةِ: تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ فَأَصِبْهُ بِحُسْبَانٍ (مِنَ السَّمَاءِ [٤])، أَوْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكَ وَ تُلَاعِنُهُ سَبْعِينَ مَرَّةً.
١٢- يستحبّ كونها بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
٧٣٩ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السَّاعَةُ الَّتِي يُبَاهَلُ فِيهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
١- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه.
٧٤٠ [٦] قَالَ (عليه السلام): دَعَا مُوسَى وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَ اللَّهُ:
[١] ليس في م
[٢] ج: و الخروج لما مرّ
[٣] الوسائل ٤: ١١٦٧/ ٢
[٤] ليس في ج و م
[٥] الوسائل ٤: ١١٦٨/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١١٤٤/ ٢